responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 573

هذا إذا قلنا ان البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، و كذا جسد الحيوان و لكن يمكن ان يقال: بعدم تنجسهما أصلا، و انما النجس هو العين الموجودة في الباطن على جسد الحيوان. و على هذا فلا وجه لعده من المطهرات. و هذا الوجه قريب جدا (1).


الشك المزبور- فتأمل.

(و أما الأمر الثاني)- و هو إلحاق النباتات- فقد ذكرنا سابقا ان السيرة كما قامت في موارد الحيوان كذلك قامت و جرت في الشجر و النباتات أيضا، فإن من يرى النجاسة على الشجر ثم يعامل معه معاملة الطاهر بعد زوال عين النجاسة عنه مع وجود الاستصحاب فليس إلا كما يعامل مع الحيوان عند زوال عين النجاسة عنه. و ما دل على مطهرية الشمس لا ينافي دعوى السيرة على طهارتها لو لم يحصل ذلك المطهر لها الذي هو الشمس.

نعم يمكن ان يقال: لو كان زوال عين النجاسة موجبا لطهارة النباتات لكانت مطهرية الشمس لها لغوا، لاقتران مطهرية الشمس فيها بزوال عين النجاسة، فلا أثر فيها لإشراق الشمس عليها. اللهم إلا ان يقال: انه ليس لنا دليل خاص يدل على دخول النباتات تحت ما تطهره الشمس، حتى يقال بأنه لو كان زوال العين مطهرا لها لكانت مطهرية الشمس لها لغوا، و ليس لنا إلا عموم «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» الشامل للنباتات، و هذا المقدار من العموم لا يكفي في نفي مطهرية زوال عين النجاسة استنادا إلى انه لو كان مطهرا لكانت مطهرية الشمس لغوا. و فيه تأمل ظاهر لكفاية العموم المذكور في إثبات مطهرية الشمس للنباتات الموجب لنفي مطهرية الزوال في النباتات و كأنه لأجل هذه الجهة لم يذكره الأصحاب فيما يطهر بزوال عين النجاسة.

(1) هذا هو الأمر الثالث و الظاهر ان النزاع انما نشأ بعد التسليم على‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست