responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 572

..........


فاغسله، و إلا فلا» [1]. بتقريب ترك الاستفصال في الشق الثاني عن رطوبة الثوب.

و أما البواطن فمنها صحيح صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال للصادق- 7-: رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ قال: «ليس بشي‌ء» [2].

و قول الرضا- 7- في خبر إبراهيم بن أبي محمود: «يستنجى و يغسل ما ظهر على الشرج و لا يدخل فيه إلا نملة» [3].

و قول الصادق- 7- في خبر عمار في حديث: «انما عليه ان يغسل ما ظهر منها- يعني المقعدة- و ليس عليه ان يغسل باطنها» [4].

و موثق عمار: عنه أيضا في رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه، يعني جوف الأنف؟ فقال 7- «انما عليه ان يغسل ما ظهر» [5].

و بناء على ذلك ليس الدليل على المطهر العاشر إلا الاخبار الشريفة. اما السيرة كما يدعي فهي محل مناقشة.

ثم بعد تمامية الاستدلال بالروايات الشريفة يكون الشك في كون الشي‌ء من الظواهر من قبيل الشبهة المفهومية الراجعة إلى الشبهة الحكمية لا من قبيل الشبهة الحكمية ابتداء، و ان لم يكن ذلك- اعنى «كونها شبهة مفهومية راجعة إلى الحكمية أو كونها ابتداء» مؤثرا في ناحية إجراء الأصول في جهة‌


[1] قرب الاسناد المطبوع في النجف 117.

[2] الوسائل الباب 39 من أبواب النجاسات حديث 1

[3] الوسائل الباب 24 من أبواب النجاسات حديث 1

[4] الوسائل- الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة- الحديث 2

[5] الوسائل- الباب 24 من أبواب النجاسات- الحديث 5

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست