responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 571

..........


هل هو من جهة ان محله لم يتنجس باتصاله بالنجاسة، أو انه يتنجس لكنه يطهر بزوال عين النجاسة و قد أشار الماتن الى هذا الأمر بقوله: و لكن يمكن ان يقال: «الرابع» في بيان الأثر العملي على الوجهين، و قد أشار الماتن الى هذا الأمر بقوله: و مما يترتب على الوجهين. «الخامس» في موارد الشك من حيث كونه من الباطن و الحكم فيها.

أما «الأمر الأول» فلا إشكال في حكم المسألة من حيث عدم وجوب الاجتناب بالنحو الأعم الشامل للقول بنجاستها و حصول طهارتها بزوال عين النجاسة، و للقول بعدم تنجسها و انه ليس في البين الا وجود العين فاذا زالت زالت تلك النجاسة، و الدليل على ذلك ما ورد من الاخبار الشريفة.

«منها» خبر عمار: «كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره دما، فإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» [1] و في الوسائل: زاد في التهذيب انه سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال (ع):

«ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب و ان لم تعلم ان في منقارها قذرا» قال في الجواهر: قلت لم أجد هذه الزيادة في التهذيب، لكن في شرح النجاة نسبت الزيادة إلى الاستبصار.

و منها- صحيح علي بن جعفر عن أخيه- 7- سألته عن فارة وقعت في حب دهن و أخرجت قبل ان تموت أبيعه من مسلم؟ قال (ع):

«و يدهن منه» [2].

(و اخرى) عن الفارة، و الحمامة، و الدجاجة، و أشباهها. تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل الثوب؟ فأجاب (ع): «ان كان استبان من أثرها شي‌ء‌


[1] الوسائل الباب 4 من أبواب الأسئار حديث 2

[2] الوسائل الباب 9 من أبواب الأسئار حديث 1

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست