responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 570

[التاسع- تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل]

التاسع- تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار و الباذنجان و نحوهما كالخشب و العود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها، و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا (1).

[العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة عين جسد الحيوان]

العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة عين جسد الحيوان (العاشر من المطهرات) زوال عين النجاسة، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان (2)، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، و كذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد، الى غير ذلك، و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه و انفه و اذنه، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه.


(1) قد مر الكلام حول هذه المسألة في مسائل العصير العنبي- فراجع.

(2) العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة عن جسد الحيوانات البحث في هذا المطهر يقع في ضمن أمور: «الأول» فيما يستدل به على ان زوال العين موجب للطهارة. «الثاني» في ان الدليل يختص بالحيوانات و البواطن أو يشمل الشجر و النباتات. «الثالث» ان ما جرى فيه ذلك المطهر‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست