responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 567

[الرابع- تبعية ظرف الخمر له]

الرابع- تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا (1).

[الخامس- آلات تغسيل الميت]

الخامس- آلات تغسيل الميت من السدة و الثوب الذي يغسله فيه و يد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل (2).


نعم على فرض تماميتها فإنما يتم إذا لم يكن معه أبوه أو جده أو من يتكفل أمره، بحيث ينقطع سيطرة المسلم عليه كما ينقطع سلطانه لو كان بالغا، فما ذكره المصنف: «إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جده»- متين- و يجب ان يضيف عليه «أو من يتكلفه»، إذ ليس الاستيلاء هنا مجرد المالكية بل هو أقوى من ذلك- اعني استيلاء التربية و التعليم- و مع وجود جده أو أبيه معه تضعف هذه الجهة قطعا.

و قد ذكرنا ان تبعية ولد الكافر له قد يقال بأنها نسبية و ان الولد متولد منه- فحينئذ- مع الشك في بقائها نحكم بالاستصحاب بنجاسته، إذ النسبة محفوظة بعد الأسر، و قد يقال بأنها خارجية حتى في اللقيط عندهم و انما يكون تبعا لأجل سلطنته و سيطرته- فحينئذ- مع الشك في بقاء التبعية لا يمكن اجراء الاستصحاب لأجل الشك في بقاء الموضوع، إذ السيطرة قد سقطت بدخوله تحت يد المسلم الآسر له و استيلائه عليه، إلا ان يقال بجريانه لصدق اتحاد القضيتين عرفا.

(1) للملازمة الناشئة عن اللغوية- كما تقدم.

(2) قد استدل للتبعية بأمور ثلاثة: السيرة، و الملازمة، و الإطلاق المقامي. و المراد من الإطلاق المقامي- كما ذكره صاحب الكفاية (ره)- عبارة عن كون المتكلم في مقام بيان تمام ما يكون دخيلا في موضوع حكمه، و مع ذلك أهمل ذكره، فسكوته كاشف عن عدم دخالة غير ما ذكر في الفرض، و لكنه انما يمكن‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست