نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 568
[ (السادس) تبعية أطراف البئر و الدلو]
(السادس) تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة و ثياب النازح على القول بنجاسة البئر (1) لكن المختار عدم تنجيسه بما عدا التغير، و معه أيضا يشكل جريان حكم التبعية.
التمسك بالإطلاق المقامي إذا تمكنا من إثبات ان المولى كان في مقام بيان جميع ماله دخل و أهمل ذكر ذلك.
و قد استدل في المقام لطهارة السدة و الثوب و غيرهما بإطلاق الأخبار الواردة الساكتة عن التعرض لكيفية تطهير هذه الأمور، مع انه في مقام بيان جميع الأحكام الثابتة لتغسيل الميت، فمن سكوتها نستفيد طهارة هذه الأمور، و لكن الحق ان إثبات ذلك مشكل جدا، إذ من الممكن انهم يطهرون أيديهم و أثوابهم. كما ان إثبات السيرة لا يخلو عن اشكال.
نعم يمكن إثبات الطهارة للسدة- و هي الباب الذي يجعل الميت عليه لأجل التغسيل- [1] و كذا الثوب الذي يستربه عورته بالملازمة، إذ الحكم بطهارة الميت يستلزم الحكم بطهارة السدة و الثوب دائما. و أما الحكم بطهارة يد الغاسل فلعلها لا تحتاج إلى التبعية بل هي تنغسل بغسله المنجس في يده بمرور الماء عليها و عليه.
(1) لا يخفى انه ان تم الإجماع في كل هذه الموارد- كما ادعى بالنسبة إلى الجدران و الدلو و الحبل و الرشاء- فهو المتبع و لا بد من الحكم بالطهارة تبعا لطهارة البئر، و أما إذا لم يقم إجماع فالأمر مشكل جدا الا فيما إذا كان الحكم بطهارة البئر ملازما لطهارته، كأطراف البئر و الدلو الذي ينزح منه الماء، و العدة و أما غيره فمحل تأمل لعدم ثبوت الملازمة.
[1] السدة بالضم و التشديد كالصفة: هي الباب- مجمع البحرين.
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 568