responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 566

[ (الثالث) تبعية الأسير للمسلم الذي أسره]

(الثالث) تبعية الأسير للمسلم الذي أسره (1) إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جده.


مسلما حكم بإسلامه- و كذا لو أسلم أحد الابوبن و هو طفل- فإنه يحكم بإسلامه- حينئذ- أيضا و ان ارتد المتبوع، بل في المسالك الحكم بذلك موضع وفاق. نعم قال في المسالك: في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان أظهرهما ذلك، سواء كان الواسطة بينهما حيا، أو ميتا و لعله كذلك، اما المتولد من المرتدين فهل هو مرتد، أو كافر أصلي، أو مسلم؟ وجوه ثلاثة لا يخلو أوسطها عن قوة- انتهى.

و بناءا على كفره لو عاد الأبوان، أو أحدهما إلى الإسلام يحكم بإسلامه بالتبع و يدخل فيما نحن فيه، كما أشرنا إليه أولا- فلاحظ.

(1) (تارة) نقول بتبعية الأسير للمسلم في الحكم بالإسلام كما يظهر من الشيخ، و القاضي، و الشهيد، (و اخرى) نقول بتبعيته له في الطهارة فقط، فان قلنا بالأول فيترتب عليه جميع أحكام الإسلام من الطهارة، و جواز التزويج من من المسلم أو المسلمة بإقدام أسره الذي هو مالكه لكونه وليا له، و ان قلنا بالثاني فينحصر الأمر بالطهارة- و حينئذ- يكون البحث في الطهارة و النجاسة الحادثتين دون الذاتيين. و على كلا التقديرين لا دليل لهم سوى السيرة و هذه هي المدرك فيما عن ظاهر الأصحاب من حكمهم بالطهارة، و بها يكون استصحاب النجاسة ساقطا و لكن إثباتها مشكل جدا، إذ كيف يمكن إثبات جريانها الى زمان الأئمة- :- لأن وقوع مثل هذه المسائل في زمان النبي 6 أو عصر أحد الأئمة- :- و منعهم عن الاجتناب أو تمكنهم من المنع كل ذلك لا علم لنا به.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست