responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 565

..........


لا يخلو عن إشكال، إلا إذا أخذنا بعموم قاعدة اللحوق بأشرف الأبوين- كما لو كان أحدهما مملوكا و الآخر حرا على التفصيل في التبعية في الحرية- بحيث يشمل ما لو شرط على الأب الحر مملوكية ولده من زوجته المملوكة. و على أي حال فالمسألة اجماعية.

هذا كله في الكافر الأصلي لو أسلم فيتبعه ولده، و كذا المرتد لو كان ولده قد تولد في حال ارتداده ثم أسلم فإن الولد أيضا يتبع أباه، أما المتولد في حال إسلام أبيه ثم طرأت الردة على أبيه ثم عاد إلى الإسلام فهو خارج عن مسألتنا- أعني التبعية في الإسلام الحاصل بعد الردة- بل داخل في التبعية لأبيه في إسلامه الحاصل قبل الردة، و ان ردة أبيه لا توجب تبعية له في الارتداد بل يكون الولد المذكور محكوما بالإسلام و ان ارتد أبوه و لم يرجع الأب إلى الإسلام.

قال في الجواهر في أوائل كتاب الإرث: «- و اما لو كان الميت مرتدا- عن ملة أو فطرة- ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم- أو ما في حكمه كولده المنعقدة نطفته في حال إسلام أبويه، أو إحديهما، فإنه كالمسلم بلا خلاف أجده في الفطري، بل الإجماع بقسميه عليه، و على المشهور بين الأصحاب في الملي شهرة عظيمة كادت، تكون إجماعا بل هي كذلك لتحريمه بالإسلام، و لذا لا يجوز استرقاقه و لا يصح نكاحه لكافرة و لا مسلمة».

و الضمير في قوله «لتحريمه» و في قوله «لا يجوز استرقاقه و لا يصح نكاحه» راجع الى المرتد الملي الذي هو الأب لا ولده المحكوم بإسلامه، إذ لا ريب في صحة نكاحه للمسلمة مع قطع النظر عن كونه صغيرا لا ولي له لسقوط ولاية الأب بالارتداد. و قال بعد قوله «مسائل أربع»: إذا كان أحد أبوي الطفل‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست