responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 561

..........


و غيرها فالظاهر انها صحيحة شرعية كما عن المشهور، و عن بعضهم انها تمرينية و الحق هو الأول و ان كان الحكم هو التمرين، و لعله مراد الأخير».

ثم ان اجراء رفع القلم بالنسبة إلى الارتداد انما يؤثر في رفع العقوبة عنه- مثل القتل ابتداء، أو بعد الاستنابة- أما النجاسة فالظاهر عدم ارتفاعها، إذ لا وجه للحكم بطهارته مع إظهاره الكفر.

و التحقيق ان يقال: ان باب إسلام الصبي خارج عن باب معاملاته و إيقاعاته من البيع و الوصية و العتق و غيرها المتوقفة على إنشاء و جعل من الصبي الذي دلت الأدلة على عدم جوازه إلا بعد البلوغ، و كذلك لا يكون من باب عباداته فيحتاج إلى إجراء الأمر بها في حقه و لو استحبابيا، كما انه خارج عن باب انه واجب عقلي، أو شرعي حتى يقال بأنه لا يمكن الاستناد، أو انه يستلزم القابلية، أو يقال بأنه يكون واجبا شرعا إذا كان الخطاب في العمومات و الإطلاقات شاملا له بل الخطاب يكون بالنسبة إلى البالغين و المكلفين، فهو خارج عن هذه الخطابات كما هو المتعارف، بل الصحيح ان الإسلام- كما عرفت- عبارة عن الإقرار باللسان الكاشف عن فعل الجنان من عقد القلب بعد العلم و التصديق ففي الحقيقة انه ملحق بالأخبار، فاذا أخبر عن نفسه من العلم و الإذعان و العقيدة التي عقد عليها فيترتب على هذا الأخبار أثر شرعي و هو- خروجه عن الكفر و الإنكار إلى مرحلة الإسلام و الايمان- فنحكم بطهارته و إرثه فالصبي إذا أسلم بهذا المعنى و أخبر بهذه المراحل شمله عموم قوله: «من قال اشهد ان لا آله لا اللّه و ان محمدا رسول اللّه حقن دمه فقد أسلم».

و لا دليل على خروج الصبي عن هذا العموم إلا إذا تمت الدعوى على كونه مسلوب العبارة حتى في إخباراته.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست