responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 562

..........


و مما ذكرنا يظهر ان إقراره ممنوع، غاية الأمر ان إقراره على نفسه بجناية أو مال لا يؤخذ به لحديث رفع القلم، أو إلحاق عمده بالخطإ، و نحو ذلك مما يدل على عدم إلزامه،- بحيث انه يترتب عليه آثار المرتد الفطري أو الملي.

نعم يمكن القول بأنه يعود كافرا فيحكم بنجاسته.

- لا يقال-: إن قوله «أشهد ان لا إله إلا اللّه» ليس من باب الاخبار الصرف، بل هو إقرار منه على نفسه بمقتضى هذه الجملة، و لذلك يقال بأنه أقر بالشهادتين و قد قلتم ان الإقرار غير نافذ منه.

(لأنا نقول): بأن إقراره مسموع و لكن لا يلزم بإقراره المذكور بمعنى انه لو عدل و أنكر لا يعاقب و لا يترتب عليه حكم المرتد من القتل فعلا لو كان فطريا أو بعد الاستنابة لو كان مليا. و نحو ذلك بل يعود كافرا و يعود الحكم عليه بالنجاسة.

و أما مسألة ردته فلا إشكال في انه بناءا على ما ذكرنا يصدق على من رد انه كافر بلا إشكال، فإذا أسلم ثم ارتد كان مرتدا و لكن لا يترتب عليه آثار المرتد الفطري من القتل فعلا أو بعد الاستنابة لو كان مليا. نعم يعود الحكم عليه بالنجاسة و ان لم أر من تعرض لها لأنه تكليف للغير بالنسبة إليه.

هذا كله بناء على عدم مشروعية عبادات الصبي، و أما لو التزمنا بمشروعيتها فلا إشكال في ان الإسلام يكون من الواجبات بالنسبة إلى عامة المكلفين فيكون حاله حال العبادات الواجبة في إمكان القول بمشروعيتها و تحقق الأمر الاستحبابي بها في حق الطفل المميز، فعلى هذا لو أسلم فقد فعل الفعل المأمور به نظير ما لو صلى بناءا على مشروعية عباداته.

ثم انا قد بينا ان حصول العلم موجب لتحقق الإسلام، فلا فرق فيه بين‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست