responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 560

..........


و قد وردت روايات تدل على ذلك، مثل ما عن الخصال عن الرضا (ع):

«الصبي لا يجرى عليه القلم». و موثق عمار عن الغلام تجب عليه الصلاة؟ قال- 7-: «إذا أتى له ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى القلم». فلا اشعار فيه بالسيئات، اللهم إلا ان يتشبث بلفظة «على» و لكن لا يبعد القول بأن المراد بذلك دخوله تحت القوانين الشرعية و يؤيد ذلك ما تضمنته رواية ابن سنان انه إذا بلغ كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات. فمن ذلك يظهر انه ليس له حساب و كتاب يكتب فيه الحسنات و السيئات حتى يبلغ فاذا بلغ كتبت له الحسنات كما تكتب عليه السيئات.

و عن مجمع البرهان ان الحكم بإسلام المراهق غير بعيد، لعموم «من قال لا إله إلا اللّه فهو مسلم»، و لعل وجوب المعرفة عقلي و لا استثناء في الأدلة العقلية. (و لا يخفى ما فيه) فان الحاكم بذلك اما أن يكون عقل الصبي، أو عقل غيره حاكم عليه فان كان عقله حاكما على نفسه و انه استتبع حكما شرعيا فذلك محل كلام، و ان كان عقل غيره حاكما عليه فكيف يكون الحكم العقلي من شخص حجة على الآخر. و على كل حال لا يكون مثل هذه الأحكام العقلية إلا إلزاميا، فلا محل للجواز في المقام.

و عن الجواهر انه كالاجتهاد في مقابل المقطوع به نصا و فتوى من رفع القلم. قال: «و اما قبول إسلام علي فهو من خواصه» و قد ذكر الماتن (ره) في حاشيته على المكاسب بعد نقل ما ذكر ما نصه: «قلت: القول بقبول إسلامه قريب جدا، و لكن لو ارتد بعد ذلك كان كما إذا ارتد المتولد بين المسلمين لا يقام عليه الحد لحديث رفع القلم، فإنه دال على عدم الحد و اما وجوب الإسلام، أو صحته فلا مانع منه بعد كونه عقليا فتدبر. و أما عبادته من الصلاة و الصوم و الحج‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست