responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 559

..........


إسلامه اعتمد على عمومات الإسلام و ما يتحقق به فيشمل الصبي و المراهق، و من الوضح انه يمكن المنع عنها. و قد استدلوا بحديث الرفع بتقريب ان المراد منه قلم السيئات امتنانا به، و هذا لا يمكن الاستدلال به لعدم قبول إسلامه لأنه خلاف الامتنان، إلا ان ذلك بعيد خصوصا بعد مقارنته بالجنون و النائم، (مضافا) إلى ان ذلك انما يناسب الرفع، و كذلك خبر «عمد الصبي خطأ» فلا عموم فيه حتى يشمل إسلامه بل بقرينة تحمله العاقلة انما ورد في باب الجنايات التي تكون لخطائه حكم آخر في مقابل عمده.

و مقتضى ذلك الحديث و غيره انه لا أثر لردته، لكن قال الشيخ (ره) في الخلاف بثبوت الارتداد منه للخبر «إذا بلغ الصبي عشر سنين أقيمت عليه الحدود و اقتص منه و تنفذ وصيته و عتقه» و لكن هذا الخبر انما ورد في حصول البلوغ بعشر سنين في مقابل الاخبار التي تدل على خمسة عشر، فلا دلالة فيه على الخصوص، و مع انه مورد لإعراض المشهور مخالف لحديث رفع القلم عن الصبي و للنصوص الواردة على نفي الحد عن الصبي حتى يحتلم، فلا بد للشيخ (قده) ان يتم استدلاله على ثبوت ارتداده من دعوى صدق الكفر على كفر الصبي كصدق الإسلام، و في كلا الصدقين نظر واضح، كما انه لا يمكن التفكيك بين إسلامه و كفره، إذ ما ذكر في قبول إسلامه ليس الا العمومات و المطلقات، فهي انما تشمل من كان يصح خطابه و تكليفه كسائر التكاليف الإلزامية من الوجوبية و التحريمية، و بعد ان حققنا عدم إمكان توجه الخطاب اليه فلا وجه للقول بقبول إسلامه و كذلك الحال في ردته. و مجرد ان ردته لا توجب الحد لحديث رفع القلم بخلاف إسلامه، بناءا على عدم جريان حديث الرفع فيه لأنه إنشائي و لا امتنان فيما إذا كان بنفسه فيقبل.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست