responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 558

[ (مسألة- 3) الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة]

(مسألة- 3) الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة (1)


هذا، و لكن الاشكال انما يتحقق فيما لو صدقناه في دعوى كونه كاذبا في إقراره لأن علمنا بكونه صادقا في كون إقراره كاذبا لا يجتمع مع إلزامه بمقتضى إقراره السابق. نعم يمكن الالتزام بذلك من باب المؤاخذة بإقراره و ان علمنا بأن إقراره كان على خلاف الواقع.

(و اما الصورة الثانية) و كذلك (الصورة الثالثة) فهو محكوم بالارتداد الملي فيجب عليه دفع مهر المسمى، و لا إشكال في ذلك.

ثم ان المرأة قد تكون عالمة بكذبه عند دخوله بها (و اخرى) غير عالمة بذلك ففي الصورة الأولى لم تستحق بالدخول شيئا من المسمى و المثل، لأنها كانت عالمة بأن معتقده القلبي مخالف لأظهاره الشهادتين. و في (الصورة الثانية) سواء علمت بأنه صادق و إسلامه حقيقي، أو احتملت ذلك- إذ لا يعتبر في الإسلام إلا إظهار الشهادتين- ثم دخل بها و أظهر الكفر- فحينئذ- (تارة) تعتقد ان ذلك ارتداد منه، أو تحتمله (و اخرى) تعتقد انه كان كافرا من أول الأمر و انه كان كاذبا في إظهار الشهادتين، ففي الصورة الأولى تستحق المرأة مهر المسمى و هو ملزم به لإقراره السابق و لا يسمع منه تكذيب نفسه، و اما في (الصورة الثانية) فهي تستحق مهر المثل لأنه كان مدلسا و العقد كان باطلا.

و لا يقاس ذلك بتدليس العبد بزوجته الحرة على انه حر و دخل بها، فان العقد لا يكون باطلا في تلك المسألة واقعا و ان لها الخيار، فلو فسخت بعد الدخول كانت تستحق عليه مهرها المسمى كما لو طلقها بعد الدخول.

(1) قد اختلفت كلمات القوم في إسلام الصبي كما اختلفت آراؤهم في الوصية و التدبير و العتق و الوقف و الإعادة و البيع بإذن الولي، فمن قال بقبول‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست