responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 557

..........


محالة يكون كافرا و يترتب عليه أحكامه، إذ قد ذكرنا ان الشاك كافر إذا أظهر كونه شاكا فهو أظهر ما في قلبه إذ علم بأنه منافق و سائر المسلمين أيضا عرفوا بأنه منافق، فبمقتضى ما ذكرنا يجب الاجتناب عنه و لكن الرسول 6- كما يظهر من سيرته و آدابه انه- لم يجتنب عنهم، فالحكم لا محالة يكون مختصا به و بأهل زمانه.

(فرع) النصراني إذا أظهر الشهادتين رسميا و تزوج امرأة مسلمة باكرة بمهر معين حاضر و مؤجل، ثم بعد دخوله بها صدر منه كلام أوجب الترديد في أمره بين الارتداد، أو كونه كاذبا من أول الأمر فما ذا يكون حكمه؟.

و قد وقع الكلام حول هذه المسألة و لا بأس بالتعرض لها تتميما لما ذكرناه في حقيقة الإسلام، فنقول: (تارة) نعلم بتدليسه و انه كان من أول الأمر كافرا. (و اخرى) نعلم بعدم تدليسه و لكنه صار مرتدا. (و ثالثة) لا نعلم هذا و لا ذاك.

(أما الصورة الأولى) فالظاهر ان زوجته لا تستحق إلا مهر المثل، و يمكن ان يقال انه مأخوذ بإقراره- و حينئذ- يجب عليه دفع المسمى و ان لم نلتزم بترتيب آثار الإسلام عليه. و أما دعواه فعلا بأني كنت كاذبا في إقراري السابق و اني لم أزل على نصرانيتي فغير مسموعة، إذ إقراره كاف في إلزامه بصحة النكاح السابق و لزوم دفع المسمى، و هذا لا ينافي تصديقه أخيرا بأنه كان كاذبا في في دعواه الإسلام، و لذا لا نحكم عليه بأنه قد تحقق منه الإسلام ثم الارتداد، فهو من قبيل من أقر بشي‌ء من نسب، أو حق لأحد عليه ثم بعد ذلك ادعى كونه كاذبا في ذلك الإقرار، فإنا نحكم عليه بأنه مؤاخذ بإقراره السابق و ان صدقناه في ذلك.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست