responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 556

..........


إلى دفعها. و الحاصل ان ما يوجب عدم انعقاد عقد القلب فهو يوجب الكفر و في غير هذه الصورة فلا يكون الشاك كافرا.

هذا كله بالنسبة الى حال الشخص و تعيين وظيفته، و أما معاملة غيره معه فقد ذكرنا ان إقراره مع الجهل بحاله كاشف عن كونه مسلما و يترتب عليه أحكامه.

و يمكن تنزيل الأخبار السابقة- بعد حمل مطلقها على مقيدها- على بيان حكم هذا الشاك بالقياس الى غيره، و ان ذلك الغير لا يحكم على ذلك الشاك بالكفر بل يحكم عليه بالإسلام، استنادا إلى أدائه الشهادتين، و لا يحكم عليه بالكفر إلا عند صدور الجحود منه، فان صدور ذلك الجحود مسقط للأخذ بظاهر أدائه الشهادتين. نعم ان إظهاره الشك أيضا كذلك فلا خصوصية لإظهار الجحود الا ان يراد منه الأعم من إظهار الشك، كما ربما يستفاد ذلك من كلام الشيخ- (قدس سره)- و ان كان هذا التعميم بعيدا، فالأولى تنزيل الأخبار المذكورة على الواسطة.

و أما إذا علم بأنه منافق و ان إقراره غير مطابق مع عقد قلبه (فتارة) يكون العلم بضميره بواسطة أمر خارج عن المتعارف كعلم الأنبياء و الأئمة- :- (و اخرى) يكون العلم على طرقه المتعارفة، فإن علم النبي 6 لا يكون موضوعا للحكم بكفره، بل الكفر يثبت له إذا علم بطرقه المتعارفة فالنبي إذا علم بكفر أحد الصحابة فهو يعامل معه معاملة المسلم واقعا، إذ قد ذكرنا ان موضوع الكفر انما يتحقق إذا علم بكفره بالطرق المعمولة، و إلا فهو مسلم واقعا لو أظهر الإسلام و أقر بلسانه، حتى لو قلنا بأن حكمه 6 بالبينات و الايمان مع علمه بكذب البينة و اليمين انما يكون حكما ظاهريا و لكنه في المقام حكم واقعي ثم إذا علم بالطرق المتعارفة فمعناه انه أظهر نفاقه اما قولا، أو فعلا- فحينئذ- لا‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست