responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 542

..........


نعم لو علم ذلك الغير بانتفاء تلك المرحلة القلبية و انها على خلاف ما أظهره من الشهادتين لم يكن له الحكم بإسلامه و ترتيب آثار الإسلام عليه و قد أشار الماتن (ره) الى هذه المسألة بقوله «الا مع العلم بالمخالفة»- و الحاصل انه من علمنا انه لم يعقد قلبه على ما أنطق به لسانه أو كان شاكا أو قاطعاً بالخلاف فالظاهر عدم الحكم عليه بالإسلام و عدم إجراء أحكام الإسلام في حقه من الطهارة و نحوها و لا ينتقض بفعل النبي 6 مع من كان في عصره من هذا القبيل من معاملته لهم معامله المسلمين فان علمه 6 بحالهم لما كان خارجا عن العلم البشري و كان من مختصاته النبوية كان حاله حال علمه بالحق من المتخاصمين مع فرض طلبه البينة من المدعى و اليمين من المنكر فقال 6 (إنما أقضي بينكم بالبينات) [1] مع ان اللازم على القاضي ان يقضى بعلمه فيما لو كان له علم بالحق من الخصمين و السر في ذلك ما عرفت من ان ذلك في العلم العادي الذي هو علم البشر دون العلم النبوي الخارج عن هذه المقامات على انه 6.

في سيرته مع أولئك ربما اختلف بحسب المصالح و الأوامر الشخصية الإلهية، مثل قوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ. [2]

نعم ربما كان بعض هؤلاء قد أظهر التشكيك، فكان على المسلمين في ذلك العصر اجتنابه لكن تلك الظروف مانعة، و لا أقل من التبعية لو لم نقل بأن في الاجتناب مفسدة ذات تزاحم تلك المصلحة، فالجهات الخاصة توجب ذلك، فلا يكون الحكم شاملا لنا- فلاحظ.

ثم انه يظهر من بعض الروايات، الحكم بكفر من شك باللّه و رسوله و ان‌


[1] مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء الحديث- 1

[2] سورة التوبة آية 84

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست