responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 54

..........


نقول بأن الملاك هو الملاقاة مع الرطوبة، فعند الشك في الرطوبة نستصحب بقاءها و نحكم بالتنجيس.

هذا، و التحقيق أن الطاهر إذا لاقى نجسا- و إن أمكن أن يكون نفس الملاقاة موجبة لتنجس الملاقي مطلقا- و لكن قد ثبت و تحقق بمفاد قوله (ع):

«كل يابس ذكي» ان الجاف إذا لاقى جافا لا يوجب التنجيس قطعا، و انما يوجب ذلك إذا كان بينهما رطوبة- سواء كانت في كل منهما، أو في أحدهما- بل يمكن ان يقال: بأن القابل للتنجس هو نفس الرطوبة و انها تنجس الطاهر لو كانت نجسة، أو متنجسة، فعلى هذا (تارة) تكون الرطوبة في كليهما (و اخرى) في الطاهر منهما (و ثالثة) في النجس منهما، فاذا كانت في المتلاقيين موجودة فلا محالة تكون رطوبة النجس موجبة لتنجس رطوبة الطاهر فبعد تنجسها ينجس نفس سطح الجسم، و أما إذا كانت الرطوبة على الجسم الطاهر و لاقت سطحا نجسا فهي بعد الملاقاة تتنجس و توجب نجاسة السطح الطاهر، و أما إذا كانت الرطوبة على النجس فقط فهي عند ملاقاة الطاهر الجاف تنجس سطحه. فالمدار في جميع هذه الصور على الملاقاة و الرطوبة، و استصحابها في أحد المتلاقيين لا يثبت كون تلك الملاقاة ملاقاة الرطوبة، فلا يتوقف كون الأصل مثبتا على القول بالسريان أو الانتقال في التنجيس، بل لو قلنا- كما هو الحق- ان الميزان هو كون الملاقاة ملاقاة للرطوبة فلا إشكال في ان استصحابها لا يثبت ملاقاتها، من دون فرق بين استصحاب رطوبة النجس، أو رطوبة الطاهر. لأنه لا يثبت ان ذلك التلاقي بين الجسمين قد اشتمل على ملاقاة أحدهما للرطوبة، و هذا واضح جدا.

و مما ذكرنا ظهر وجه ما التزمنا به من الطهارة إذا كان أحد المتلاقيين ذا دسومة مانعة من التلوث بالرطوبة لأن الدسومة مانعة من تحقيق الملاقاة للرطوبة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست