responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 55

..........


لا انها مانعة من الانتقال الفعلي كما ذكره الماتن في المسألة 12.

نعم، يمكن ان يستفاد ما ذكرناه من قوله في المسألة الثانية: «لاحتمال كونها مما لا يقبلها» كما انه يمكن ان يستفاد هذا المعنى من كلام الشيخ (قده) حيث قال: بالأصل المثبت في مسألة إدخال الثوب في الحوض الذي هو مورد استصحاب وجود الماء، إذ بقاء الماء استصحابا لا يثبت انغسال الثوب بالماء إلا على القول بالأصل المثبت، و كذلك في مقامنا: فان استصحاب وجود الرطوبة في النجس لا يثبت ان الطاهر قد لاقاها. بل يمكن ان يقال: ان هذا المعنى مأخوذ من كلمات كل من عبر بالسريان، أو انتقال الرطوبة، فإنهم يعنون بذلك أن الجسم لا ينجس الجسم بل المنجس هو الرطوبة السارية، أو المنتقلة من الجسم النجس إلى الجسم الطاهر أو بالعكس، فما ذكرناه هو الذي يقتضيه الذوق و القواعد و لعله مراد الجميع، غاية الأمر أن الاختلاف بينهم انما هو في التعبير (و ان شئت) فراجع كلمات القوم [1].


[1] قال في الذكرى: الثالث- لو طارث الذبابة عن النجاسة الى الثوب، أو الماء فعند الشيخ عفو و اختاره المحقق نجم الدين في الفتاوى لعسر الاحتراز و لعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء و هو يتم في الثوب دون الماء- انتهى.

و لا يخفى: ان ما ذكره من التفصيل في الثوب دون الماء انما يتم إذا جفت الرطوبة مع بقاء النجاسة، و أما إذا لم نقل ببقاء النجاسة فالظاهر انه لا فرق بينهما بعد القول بعدم الاعتماد على الاستصحاب لكونه مثبتا. اللهم الا ان يكون (قده) بانيا على بقاء منجسية الحيوان بعد زوال العين، فعلى هذا يتم الفرق فراجع بحث الأسآر في الجواهر.

و في نجاة العباد: بخلاف الجامد فإن النجاسة تختص بالملاقى و ان كان نديا الا ان النجاسة فيه لا تسري من الجزء الذي لاقاه الى الجزء الآخر و ان كان متصلا به الا انه قبل ان ينجس بخلاف ما يتصل به بعد النجاسة فإنه ينجس- حينئذ- مع الرطوبة.

و في تمهيد القواعد القاعدة في 98 في التعادل و الترجيح: و منها- إذا وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم سقط بالقرب على ثوب و شك في جفاف النجاسة ففيه وجهان: أحدهما ينجس لأن- الأصل بقاء الرطوبة، و الثاني لا لأن الأصل طهارة الثوب، و يمكن أن يدفع الأصل الأول:

الثاني لأنه طاب عليه ينافيه و هو الوجهان كما في نسخة المؤلف الموجودة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين بتسلل 1896- و في نسخة اخرى في المكتبة نفسها بتسلل 908 «لأنه طار عليه ينافيه و هو الوجه» و محتمل إسقاط الواو ليكون الثاني فاعلا ليدفع، كما يحتمل ابدال الواو باء

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست