responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 53

..........


فعلى هذا يكون استصحاب بقاء الرطوبة كافيا لإثبات النجاسة للملاقي و لا يكون من الأصل المثبت.

ثم أنه ربما فصل: بين أن يكون النجس ذا رطوبة فيقال: بالسراية، إذ الرطوبة تسري من النجس إلى الطاهر، و يكون استصحاب الرطوبة مثبتا. و بين ما إذا كان الطاهر ذا رطوبة فالنجاسة لا تسري من النجس إلى الطاهر كي يكون استصحاب الرطوبة مثبتا. نعم يكون في البين قابلية الانتقال من الطاهر إلى النجس، و من المعلوم أن مجرد القابلية لا تكفي في تحقق النجاسة بل الانتقال الفعلي موجب لها، و لذا لا يلتزم بالنجاسة إذا كانت عين النجاسة لا تقبل التلوث بالرطوبة التي على الطاهر. (و لا يخفى ما فيه): لما تقدم من الملاقاة التي تحصل بعد الاتصال لا أثر لها و انما الأثر يترتب على الملاقاة قبل الاتصال، و في المقام كانت الرطوبة موجودة على الجسم الطاهر ثم حصلت الملاقاة بينهما و بين الجسم النجس فلا يوجب تنجيس الجسم الطاهر.

ان قلت: أن ما تقدم انما هو بالنسبة إلى سائر الأجسام، و أما في اتصال الرطوبة في الجسم الطاهر فلا يمكن الالتزام به.

قلت: أما في سائر الأجسام فلا عبرة بالاتصال- سواء كان قبل الملاقاة أو بعدها- و أما في الرطوبة فقد جاء التفصيل المتقدم من أن الاتصال المتقدم لا يؤثر في النجاسة، و أما الاتصال المتأخر فهو الموجب للنجاسة.

و حاصل ما ذكر أن نلتزم بالسراية و الانتقال إذا كان الشي‌ء النجس ذا رطوبة فاستصحاب الرطوبة لا يثبت السراية و الانتقال إلا على القول بالأصل المثبت، و أما إذا كان الطاهر ذا رطوبة فيلتزم بعدم السراية و الانتقال لعدم إمكان الالتزام بالتنجيس لما بينا، و يلزم من ذلك أن نلتزم في كل صورة بشي‌ء غير ما التزمنا في غيرها، مع أن الأدلة تشمل كلا الصورتين على حد سواء، و لذا‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست