responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 538

..........


القابلية. نعم قد ثبت بالتعبد الشرعي إن أمواله تقسم حين الارتداد، و هذا حكم تعبدي كسائر أحكامه و لا يثبت بذلك انه غير قابل لأن يتملك.

و ان لم نقل بقبول توبته أو كان قد حصل له قبل التوبة فحاله حال سائر الكفار و امتيازه عن سائر الكفار بأحكام خاصة لا يوجب امتيازه عنهم بعدم قابليته للتملك.

و بعبارة أخرى: ثبوت أحكام لفرد تعبدا لا يوجب خروجه عن دائرة الإنسانية بل حاله حال سائر الناس، فمعاملاته جائزة و كل ما استفاد فهو ملك له، و سلب مالكيته عن الأموال التي كانت له قبل ارتداده و انتقالها إلى الورثة لا دخل له بسلب القابلية عنه بالنسبة الى ما يتجدد، فلا محصل للرجوع في المقام الى استصحاب عدم القابلية.

نعم إذا كان مسلما و متولدا من مسلمين فارتد فهو لا يكتسب من الإرث، إذ لو كان مورثه مسلما فالكافر لا يرث من مسلم فباب الإرث مغلوق بالنسية اليه.

نعم إذا كان له مورث كافر فقد وقع الكلام في انه يرث منه أم لا، و الحق انه كافر يرث الكافر. و أما باب الحيازة و سائر المكاسب فبالنسبة إليه مفتوح.

و قد يقال بأن المرتد يكون بحكم الميت، و على هذا يدخل في ملكه و يخرج عنه الى ورثته بناءا على ما هو التحقيق، فدية الميت، أو ما يدخل في شبكته تدخل في ملك الميت و منه ينتقل الى ورثته و في المقام كلما يحصل له قبل التوبة أو بعدها مع عدم قبول توبته يدخل في ملك المرتد و منه ينتقل الى ورثته، فلو تم ما ذكر كان دليلا على قابلية للتمليك. ثم لو اختلف عنه يوم ردته فيقع الكلام في تعيين الوارث، كما لو كان له حين الردة ولدان و مات أحدهما و خلف ولدا فهل يرث من الجديد مع عمه، أو أن الجديد يختص به العم، و لا يبعد القول- حينئذ- بأن المدار على من هو الوارث حين حصول الملك لا حين الردة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست