responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 539

و يصح الرجوع الى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى (1).


و كيف كان فلا يبعد الالتزام بأن المرتد- سواء قلنا بقبول توبته أم لم نقل بذلك- فهو يملك و تصح معاملته، و لا تنتقل هذه الأموال التي اكتسبها في حال الارتداد الى وراثه، و الأحكام المترتبة على ردته و عدم قبول توبته لا دخل لها بهذه الجهة من صحة معاملاته و قابليته للتملك الجديد.

نعم بعد موته أو قتله ينتقل الى ورثته.

(1) فان قلنا: بعدم قبول توبته فلا إشكال في حصول البينونة القطعية الدائمية، لما ثبت في محله من عدم إمكان نكاح الكافر المسلمة، و ان قلنا بقبول توبته فينبغي ان يقال بأنه لا إشكال في جواز الرجوع إليها لأنها لا تكن أبعد منه عن امرأة أجنبية، فكما يجوز له عقد امرأة مسلمة أجنبية فكذلك يجوز له عقد هذه المرأة. و قد ثبت في محله أن عقد المرأة في العدة جائز ان كان باينا و ان كان رجعيا فنفس العقد رجوع، و كان صاحب الجواهر (قده) منع من ذلك فقال: «ان الارتداد يكون موجبا لحصول البينونة الدائمة و لا يجوز له الرجوع ابدا» و لعله استفاد هذا من إطلاق امرأته بائنة منه سواء أسلم بعد ذلك و قلنا بقبول توبته، أو لم نقل بذلك فلا يكون بمسلم، فاذا بانت منه امرأته فلا يجوز الرجوع إليها مطلقا بالعقد أو بغيره. و لكن الإنصاف ان ما ذكره بعيد غاية البعد، إذ الروايات ظاهرة في حصول البينونة و لا خصوصية لها في المقام دون سائر المقامات، فالحرمة الأبدية لا دليل عليها.

و قد علق السيد البروجردي (أيده اللّه) أيضا بقوله: «لا يصح الرجوع على الأقوى» و لعل نظره الى رواية الحضرمي التي ذكرناها في رسالة مستقلة كتبناها لتنقيح هذه المباحث في هذه المسألة. و الإنصاف ان الرواية مشتملة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست