responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 537

يملك ما اكتسبه بعد التوبة (1).


الأخبار و توجيهها إلى الأحكام المذكورة فيها، و لذا أفتى بقبول توبته ظاهرا، فيصح التكليف به و الناس يعاشرونه معاشرة المسلم في طهارته و معاملاته و باطنا- اى لا عقاب له- فهو تائب من الذنب و ان كان هو مستحقا للقتل و يجري بالنسبة إليه بعض الأحكام كبينونة زوجته، و اعتدادها عدة الوفاة، و انتقال أمواله الموجودة حال الارتداد الى ورثته، خلافا لابن الجنيد حيث ذهب الى قبول توبته بالنسبة الى هذه الأحكام أيضا.

و لا يخفى أن قبول توبته باطنا- اي سقوط عقابه و نحو ذلك- من الأمور الأخروية خارج عما نحن فيه من التعرض للمسألة عن الوجهة الفقهية، و اما إجراء هذه الأحكام الثلاثة فللنص، غايته عدم الأخذ بمدلول صدره من عدم قبول التوبة، بل يمكن ان تحمله على عدم القبول من جهة هذه الأحكام الخاصة المنصوصة- و فيه تأمل.

(1) ان هذه المسألة و هي تملك المرتد بعد توبته لما يكتسبه. قد تعرض لها الميرزا القمي (ره)، في سؤاله و جوابه، كما و ان الشهيد قد تعرض لها في الروضة أيضا. و عمدة ما قيل ان الارتداد يوجب صيرورته غير قابل للتملك، أو ان المستفاد من الاخبار الواردة انه يكون بمنزلة الميت، و قد اعتبره الشارع ميتا فقسم أمواله ثم أتعب المحقق القمي (قده) نفسه لإثبات هذا التنزيل.

و لكن التحقيق يقتضي ان يقال: انا إذا قلنا بقبول توبته كان جميع أمواله التي كانت له في خال الارتداد و بعد توبته ملكا له و لا وجه لانتقاله الى غيره، لأنه يعود مسلما كسائر المسلمين تصح منه المعاملة و نحوها مما يكسب به المال و يكون في ذلك كسائر المسلمين. إذ لا دليل على عدم‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست