responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 536

باطنا و ظاهرا أيضا فتقبل عباداته و يطهر بدنه نعم يجب قتله ان أمكن و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاء، و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد الى ورثته. و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة (1) لكن


عنه عند عودته إلى الإسلام، و ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك كما دعت الى قتله عند الجهاد باعتباره عضوا مفسدا و هذا لا ينافي حكمته العادلة و لعل ما تستعمله الدول المتمدنة من جعل الجزاء على بعض الارتكابات المخالفة للقوانين هو سلخ الجنسية مأخوذ من هذا النحو- اعني عدم قبول إسلامه.

و أما عن (عن الثاني) فلان تكليفه بأصل الصلاة و سائر الفروع لا مانع منه و ان لم تقبل توبته و هو مستحق للعقاب و ان لم يمكنه توجه الخطاب نحوه لأنه من قبيل الاضطرار بسوء الاختيار فيسقط الخطاب عنه لا العقاب، بل ادعى بعضهم بأن الخطاب موجود أيضا و لكن لا تحريك له، فاذا دخل في الأرض المغصوبة (مثلا) و ندم على فعله فعند خروجه لا ينقطع نهى الشارع عن التصرف في الأرض الغصبي، و لكن حيث كان بسوء اختياره فبعضهم التزم بأن العقاب موجود و لكن الخطاب ساقط لقبح خطاب العاجز، و بعضهم التزم بأن الخطاب موجود و لكن لعجزه لا يكون له تحريك. مع ان الاشكال الآتي في أصل الصلاة آت في وجوب الطهارة، بل آت في شرطية الإسلام و المفروض عدم قبوله منه، بل هو آت في نفس وجوب الإسلام عليه مع فرض عدم قبوله منه فلا محالة نلتزم بسقوط الخطاب عنه دون العقاب، و الاضطرار انما نشأ من سوء اختياره و هذا مقرر في مبحث اجتماع الأمر و النهي- فراجع.

(1) اختار المصنف- (قدس سره)- التفصيل بين عدم قبول توبته بالنسبة إلى الأحكام الثلاثة، و قبولها بالنسبة إلى سائر الأحكام، و هذا مبني على حمل‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست