responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 535

..........


الكفار موظفون بالفروع و هذا مسلم، فعلى هذا لو قلنا بعدم قبول توبته فمعناه انه نجس فلا يتمكن من التطهير، إذ تطهيره بإسلامه و قبول توبته و فرضنا عدم قبول توبته،- فحينئذ- اما ان نلتزم بأنه يكون من قبيل من لم يتمكن من الطهارة فيجب إتيان الصلاة مع فقدان الطهور، أو نلتزم بأنه طاهر بالنسبة الى هذه الأمور و لكن غيره يعاملونه معه معاملة النجاسة- كما قيل.

فعلى كل حال هذا أمر غير مرغوب عند الشارع قطعا، و لذا أتعبوا أنفسهم في توجيه الروايات الدالة على عدم قبول توبته بأن الرواية انما تدل على عدم قبول توبته بالنسبة إلى الأحكام الثلاثة المذكورة في الرواية، و أما بالنسبة إلى سائر الأمور الدنيوية، أو بالنسبة إلى ما جرى بينه و بين اللّه فلا يمكن الالتزام بعدم قبول توبته.

(و بعبارة أخرى): الإسلام يجب ما سبق منه في حال الكفر إذا كان كافرا أصليا، و اما إذا كان مرتدا فطريا فلا يجب ما سبق بل يعاقب عليه، اما بالنسية إلى ما يصدر منه بعد الإسلام فلا فرق فيه. هذا غاية ما يمكن ان يستفاد من كلماتهم المتشتتة في مواقع عديدة في باب الطهارة و الميراث و الحدود و غيرها التي تعرضوا فيها لبيان المرتد و أحكامه التي تبلغ سبعة أو ثمانية.

و الحاصل انه كيف يمكن غلق باب الإسلام ثم كيف يمكن أمر من يكون عاجزا فإنه مأمور بالصلاة مع انه غير قادر على إتيانها، و عدم القدرة انما نشأ من أمر الشارع من عدم قبول توبته، ففي الحقيقة أمره بإتيان الصلاة المشروطة بالطهارة مع انه لم يقبل التوبة منه حتى يطهر.

و لكن الجواب عن هذين الأمرين واضح، اما «عن الأول» فلان عدم قبول توبته لا ينافي رحمته الواسعة إذ من الممكن ان لا يرضى الشارع المقدس‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست