responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 531

[ (مسألة- 1) لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي]

(مسألة- 1) لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي بل الفطري


كانوا نجسين و متنجسين قطعا لعدم مواظبتهم على هذه الأمور، و هم لا يجتنبون الدم و البول و غيرهما. و لكن كل ذلك لا يخلو عن مناقشة، إذ من الواضح ان حديث الجب لا يشمل المقام فليس من موارده، و أما الإطلاق فغير موجود لأن الدليل على طهارة بدنه يختص بالإجماع و الضرورة. نعم يمكن ان يدعى إطلاق معقد الإجماع و إثباته على مدعيه. و اما السيرة فإثباتها بالنسبة الى هذه الخصوصيات مشكل جدا، مع وجود الدليل على ثبوت النجاسة، و لذا قال المصنف (قدس): «على اشكال».

(و أما المسألة الثالثة) فالظاهر انه لا إشكال في بقاء النجاسة إذ لا وجه لطهارته للأشياء التي لاقاها قبل الإسلام إلا التشبث بحديث الجب الذي قد عرفت حاله من دون فرق بين ثيابه و بين غيرها- سواء كان الثوب عليه حين الإسلام أو لم يكن. نعم يمكن دعوى التبعية بالنسبة الى الثوب بخصوصه، بتقريب ان الثوب ملاصق للبدن، و لو قلنا بطهارة البدن مع نجاسة الثوب كان أمرا غير مرغوب فيه، و لذا لم يعهد ان النبي 6 أو أحد المعصومين- (سلام اللّه عليهم أجمعين)- أمروا أحدا من الكفار بعد إسلامهم بغسل ثيابه بل لم يعهد أنه أمروا بغسل شي‌ء مما يمسهم من ثيابهم و فراشهم و كتبهم، بل الأمر بذلك مستهجن الا ان جميع هذه الأمور من الاستحسانات المحضة. و قد- ذكرنا سابقا- ان الحكم بطهارة البدن مع نجاسة الثوب لغو- كالخمر و ظرفه- فنحكم بطهارة المحل، و لا اشكال ان المقام ليس من هذا القبيل، إذ ليس في البين إطلاق يدل على حصول طهارة بدنه عند إسلامه، و على فرض تسليم الإطلاق فالملازمة ممنوعة إذ لا منافاة بين الحكم بطهارة البدن مع نجاسة الثوب.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست