responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 530

..........


ذكرهما صاحب النجاة [1] و أهمل ذكر العرق؟ و لا ينبغي التأمل في طهارة هذه الاجزاء، من دون حاجة الى ذكر استحسانات، مثل ان النبي- (صلى اللّه عليه و آله)- ما أمر أحدا بعد إسلامه ان يطهر الوسخ الموجود في بدنه و غير ذلك.

نعم إذا انفصلت هذه الاجزاء فالحكم بطهارتها محتاج الدليل و هو مفقود، و لا إشكال في ذلك فكان على المصنف (قده) ان يذكر الشعر و الظفر كما ذكرهما صاحب النجاة ليتضح الأمر في باقي الأمثلة من ان المراد منه ما يكون جزءا لبدنه.

(و اما المسألة الثانية)- أي النجاسة العرضية- فيكون الكلام فيها ما ذكرناه في باب الخمر إذا كان الواقع فيه قطرة دم أو شي‌ء خارج من النجاسات قبل صيرورته خمرا أو بعد ذلك، فالتخليل انما يوجب نجاسته الخمرية، و اما النجاسة العرضية فباقية على حالها. نعم لو كانت نجاسته متحدة مع الخمر- كقطرة خمر- فلا إشكال في طهارتها بعد تخليله، و كذلك في المقام فان الكافر إذا أسلم يطهر بالإسلام و تزول النجاسة التي كانت لأجل الكفر، و اما إذا كان نجسا بنجاسة عرضية لكونه متنجسا بالدم أو البول أو زالت عين النجاسة فبالاسلام لا يطهر. و المصنف (قده) مع انه أفتى صريحا في مسألة الخمر ببقاء النجاسة لكنه في المقام قال: «ففي طهارته منها اشكال».

و يمكن ان يقرب الطهارة في المقام- بحديث الجب- و ان الإسلام يجب ما قبله، أو إطلاقات الطهارة لبدنه، أو ان السيرة قامت على طهارته بعد الإسلام و لهذا لم نسمع ان النبي 6 أمر أحدا من الكفار بتطهير بدنه مع انهم‌


[1] قال في النجاة: و لا يتبع الكافر في الطهارة ما باشره سابقا حتى ثيابه على اشكال «في الثياب لشبهة التبعية». نعم يتبعه فضالته المتصلة به من شعره و طفره و بصاقه و نخامته و قيحه و نحو ذلك، بل الأقوى طهارة بدنه بالإسلام و ان كان متنجسا سابقا بنجاسته لم يبق عينها.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست