responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 532

أيضا على الأقوى (1) من قبول توبته.


(1) الكافر إما أصلي، أو مرتد. و الثاني اما ملي، أو فطري. إذ الكافر اما ان لا يسبق كفره الإسلام فهو كافر أصلي و يطهر بالإسلام، أو ان كفره مسبوق بالإسلام، فإن كان الإسلام أيضا مسبوقا بالكفر فهو مرتد ملي يقبل توبته، و الا فهو مرتد فطري [1]. و قد وقع الكلام في قبول توبته و الظاهر ان إطلاق «الكافر يطهر بالإسلام» يشمل هذه الطوائف الثلاثة و لكن قام الدليل على ان توبة المرتد الفطري لا تقبل، و الاخبار الواردة في هذا المقام على طوائف خمس لا بد من النظر فيها.

(الأولى) ما تدل على ان توبة الكافر المرتد مقبولة، كمرسل ابن محبوب عن الصادقين- 8-: في المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل» [2] فإطلاق هذه الرواية يشمل المرتد الملي، و الفطري.

(و الثانية) ما تدل على ان توبة المرتد لا تقبل مطلقا، كصحيح ابن مسلم سألت أبا جعفر- 7- عن المرتد؟ فقال: «من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد 6 بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده» [3] و قد ذكر المحقق الهمداني (ره) هذه الرواية من جملة ما استدل بها على قبول توبة المرتد الملي بقرنية قوله: «بعد إسلامه»‌


[1] وقع الخلاف في تحقق الارتداد الفطري بين من يقول بأن إسلام الأبوين، أو أحدهما حين انعقاد النطفة كاف لإثبات الارتداد و ان ارتدا بعد ذلك، و من يلتزم بأن إسلامهما شرط في حال الانعقاد و الولادة، و من يقول بأنه شرط في حال الولادة فقط. كما انهم اختلفوا في ان الارتداد انما يتحقق إذا بلغ و أسلم، أو أسلم في وقت يقبل منه الإسلام، كما عن كاشف اللثام، و لكن الشهيد (قده) اكتفى بكونه مولودا على الفطرة و ان لم يدخل في الإسلام بعد بلوغه، أو في وقت يقبل منه الإسلام.

[2] الإستبصار- ج 4 ص 253- الرقم 959 المطبوع في النجف

[3] الوسائل، الباب 1 من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود و التعزيرات- الحديث 3

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست