responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 508

في ذهاب الثلثين يبني على عدمه.

[ (مسألة- 7) إذا شك في انه حصرم]

(مسألة- 7) إذا شك في انه حصرم أو عنب يبنى على انه حصرم (1).

[ (مسألة- 8) لا بأس بجعل الباذنجان، أو الخيار، أو نحو ذلك في الحب]

(مسألة- 8) لا بأس بجعل الباذنجان، أو الخيار، أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب، أو التمر، أو الزبيب ليصير خلا (2)، أو بعد ذلك قبل ان يصير خلا و ان كان بعد غليانه، أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.


الثاني الموجب للنجاسة.

(1) للاستصحاب الموضوعي الحاكم على الاستصحاب الحكمي.

(2) اختلفوا في صيرورة العصير خلا: فمنهم من يقول بأنه لا يصير خلا إلا بعد صيرورته خمرا كما حكاه السيد في البرهان بقوله: «بل ربما يقال انه لا يصير العصير خلا إلا بعد ان يصير خمرا»، و بعضهم لا يلتزم بذلك، فان قلنا بالأول فمع انه لا دخل للغليان في ذلك لا إشكال في نجاسته فلا يطهر بالتخليل أبدا، إذ لا وجه للطهارة إلا التبعية و قد بينا مفصلا ان تطبيق العام في مورد إذا كان بمعونة زائدة مثل لغوية العام كالمحل و الظرف و القدر و أمثاله فإن قوله: «يطهر» بذهاب الثلثين أو بالتخليل، فطهارته مع نجاسة محله و ظرفه لغو، فنحكم بطهارة ظرفه تبعا لعدم انفكاكه عنه دائما أو كتطبيقه (ع) للعام على مورد الملح، و اما في سائر الموارد- مثل الباذنجان و غيره فلا تطبيق للعام فيه ليقال بأنه يطهر بالتبعية، إذ لا يمكن اعمال العام فيما يتوقف على العناية إلا إذا طبقه الشارع على المورد المحتاج اليه هنا، و من المعلوم عدم وقوع ذلك.

و أما إذا قلنا بالثاني- بمعنى عدم استلزام الخل ان يكون مسكرا قبلا- فحينئذ- الأمر في التمر و الزبيب سهل، و لكن بالنسبة إلى العنب مشكل، إذ بمجرد الغليان ينجس و ينجس الباذنجان و لا دليل على طهارته، فعلى هذا‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست