responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 509

..........


ينجس العصير بلا اشكال.

و الحاصل- بعد فرض صيرورته متنجسا- لا دليل على طهارته و لا يمكن القول بطهارته بالتبعية، و قياس الحال على الخمر في طهارة ما وجد فيه من الأجسام عند انقلابه خلا ممنوع، لعدم ثبوت ذلك في الخمر، و دعوى جريان السيرة على ذلك عهدتها على مدعيها، و في الجواهر بعد ان استدل على طهارة الآلات و المزاول و نحوها بالتبعية قال: «بل في اللوامع الإجماع عليه، مضافا الى لزوم الحرج، و المشقة لولاه، و طهارة أواني الخمر المنقلب خلا، و آلات النزح، و النازح و جوانب البئر لاتحاد طريق الجميع، أو قياس الأولوية، بل في كشف الأستاذ انه يطهر بذلك أيضا ظاهر ما دخل فيه و باطنه ابتداء أو بعد الغليان، و الاشتداد من تراب، و أخشاب، و فواكه، و غيرها. كالمحكي عن النهاية، و الروض من التصريح بطهارة الأجسام المطروحة فيه، بل قيل انه لم يوجد فيه صريح مخالف لإطلاق ما دل على الحلية و ترك الاستفصال المستلزمة للطهارة هنا قطعا له و لها و الا عادت منجسة له، و لفحوى طهر الأجسام المطروحة فيه الخمر بناءا عليه، و لعدم معقولية الفرق بينه و بين المطروح المائع الثابت بتبعيته في الطهارة له إجماعا- كما في اللوامع»- إلخ.

و هذه الجهات كلها قابلة للخدشة، و العمدة هو الإجماع فإن ثم فهو و إلا كان الحكم في أغلب هذه الأشياء استنادا إلى التبعية في غاية الاشكال، و كأنه لأجل ذلك علق السيد البروجردي (سلمه اللّه تعالى) بقوله: «الأحوط الترك» و لكنه «يرد عليه» انه لو التزم بالصورة الاولى فلا إشكال في نجاسته، و ان التزم بالصورة الثانية فيلزم عليه استثناء صورة التمر و الزبيب، إذ هو ملتزم بطهارة عصيرهما مع الغليان.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست