نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 500
نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه- و ان كان ذهابه قريبا- فلا بأس به و الفرق ان في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله (1).
المذكورة- أعني نسبة الملقى الى الملقى فيه.
(1) هذه هي الصورة الثانية و قد أفتى المصنف (ره) بطهارتها بعد ذهاب ثلثي المجموع، و لكن قد عرفت أنه قد يكون مقدار ما ذهب من أحدهما مساويا لمقدار ما ذهب من الآخر، و قد لا يكون كذلك، فاذا كان مساويا فلا إشكال في عدم لزوم إذهاب ثلثي المجموع- أعني خمسة و ثلث في المثال- بل يكفي إذهاب أربعة من المجموع ليكون كل اثنين منها هو ما بقي لكل منهما، و إذا كان مختلفا مثلا ان لم يذهب من أحدهما شيء و كان ستة و ذهب من الآخر و بقي ستة فيكون اللازم إذهاب ثلثي المجموع- و لا يكتفي بإذهاب ثلثي الستة- و يتأتى فيه الاشكال السابق- أعنى ان المتصاعد من الستة التي ذهب ثلثاه أقل من المتصاعد من الستة التي لم يذهب شيء قبل صبها في الأول.
و قد بين الماتن (قده) وجه فتواه بالطهارة بأن المصبوب عليه كالمصبوب في عدم ذهاب ثلثيه، فالنجاسة ثابتة لهما فلا يكون أحدهما منجسا للآخر خصوصا مع كونهما من سنخ واحد- فهما نظير ما لو صب البول على مثله- فعلى القول بالنجاسة فكل واحد منهما نجس بالغليان، و النجاسة العارضة بالغليان لا شدة فيها فاذا اجتمعا فهو عصير واحد، فذهاب ثلثيه يكون طاهرا.
ثم ان الظاهر من عبارة المصنف ان العصيرين لو اجتمعا فذهب ثلثيهما فقد طهر- من دون فرق بين الصورتين- و لذا أفاد السيد البروجردي (سلمه اللّه تعالى) في حاشيته بقوله: «لكن يعتبر فيه ذهاب ثلثي المجموع بحسب وزنه أو كيله
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 500