responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 501

..........


بعد الصب، لا باعتبار ما كان لكل منهما قبل غليانه» و مقتضى ذلك هو ان العصير الأول لو ذهب ثلثه و العصير الثاني أيضا ذهب ثلثه فبعد الاجتماع يلزم أيضا ذهاب ثلثي المجموع- و هو خمسة و ثلث- مع انه لا وجه له بل لو ذهب الثلث منهما لكفي فيكون الذاهب أربعة.

نعم لو اختلفت النسبة بينهما- كما لو ذهب الثلث من أحدهما و بقي أربعة و ذهب السدس من الآخر و بقي خمسة ثم صب أحدهما على الآخر فكان المجموع تسعة فأغليا- فلا يطهران بتكميل كل منهما و هو الاثنان من الأول و الثلاثة من الثاني لتحصيل الطهارة بإذهاب خمسة من الستة و إبقاء أربعة، بل لا بد من إذهاب ثلثي مجموع التسعة بإذهاب ستة منها و إبقاء ثلاثة فتكون الخسارة واحدة، إذ بعد الاجتماع البخار المتصاعد من العصيرين ليس بنسبة ما ذهب كل واحد منهما، بل كما يذهب و يتصاعد من واحد يذهب و يتصاعد من الآخر. فعلى هذا يجب أن يحتسب كما حسبناه في الصورة الأولى- أعني إذا لم يذهب من أحدهما شي‌ء و ذهب من الآخر ثلثاه و اجتمعا- و حيث لا نتمكن من ان نحسب بالآلة خصوصا إذا كانت الكسور مختلفة جعلنا الميزان هو إذهاب ثلثي المجموع فما ذهب اليه السيد البروجردي في هذه الصورة هو الصحيح دون الصورة الاولى.

ثم ان ما ذكرناه انما يتم لو كانت النسبة بينهما متساوية، أو نلتزم بحرمة العصير، و أما إذا التزمنا بنجاسته مع الاختلاف في النسبة فالأمر مشكل جدا خصوصا فيما أفاده الماتن بقوله: «نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و ان كان ذهابه قريبا» بأن كان مثلا قد بقي منه نصف السدس، فعند ذهاب نصف السدس يطهر هذا العصير، و بمجرد طهارته ينجس بملاقاته للعصير الثاني الذي لم يذهب ثلثاه، فيعود الإشكال الذي ذكرناه في الصورة الأولى.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست