responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 498

..........


كل واحد منهما بمقدار ما ذهب من الآخر فيلزم بالطهارة، و ما إذا لم يكن مساويا فيحكم بالنجاسة، كما أفتى في الصورة الثالثة بالطهارة.

ثم بناء على نجاسة العصير بالغليان فلا إشكال في طهارته بذهاب ثلثيه، فاذا ذهب ثلثاه ثم وقعت عليه النجاسة فلا دليل على ان ذهاب ثلثيه ثانيا مطهر له، إذ غاية ما استفدناه من الأدلة ان ذهاب الثلثين موجب لطهارة العصير الغالي- أي النجاسة الحاصلة من الغليان بذهاب الثلثين من نفس الملقى لا يرفع نجاسة الملقى فيه بل تكون نجاسة الملقى فيه لتنجس الملقى و ان ذهب منه الثلثان.

و هذا الإشكال يتأتى حتى لو كان الإلقاء قبل الغليان، فإنه لو غلى بعد الإلقاء فالغليان يوجب نجاسة الملقى و هي توجب نجاسة الملقى فيه.

نعم لو بنينا على عدم نجاسة العصير الغالي و قلنا بأن الغليان يوجب الحرمة- فحينئذ- يرتفع الاشكال بحذافيره، فالملقى فيه على حاله من الحلية و حرمة الملقى تزول بذهاب الثلثين، و لكن المؤثر هو ذهاب الثلثين من المجموع و لا يكفي ذهاب الثلثين من الملقى فقط، إذ لو كان العصير الأول ستة حقق و على و ذهب ثلثاه فبقي منه حقتان، و العصير الثاني كان أيضا ستة حقق فوقع الأول على الثاني فصار المجموع ثمانية حقق- فحينئذ- ان قلنا بأن ذهاب الثلثين موجب للطهارة فيذهب منه خمسة حقق ثلاثة أوقية كسور و يبقى منه حقتان و كسور مع انه لو كان وحده لذهب منه أربعة حقق و بقي منهما أربعة حقق أيضا فيخسر و تكون الخسارة أربعة أثلاث.

و السر في ذلك ان ذهاب الأربعة فقط لا يكون مختصا بالعصير الملقى بل ان الأربعة الذاهبة بغليان المجموع يكون بعضها من الملقى فيه، لأن العصير الملقى فيه الذي هو الاثنان بعد الستة تبخر أيضا بغليان المجموع، و تكون‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست