responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 497

المرق أو غيره فغلى يصير حراما و نجسا على القول بالنجاسة (1).

[ (مسألة- 3) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل طهارته]

(مسألة- 3) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل طهارته (2) و ان ذهب ثلثا المجموع.


الغليان مع وجود حبة أو حبتين، فلا يتحقق- حينئذ- ما يوجب النجاسة و هو غليان العصير.

(1) قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك و لكن الأمر فيه واضح و انما النزاع لفظي: إذ (تارة) يكون العنب في أول بلوغه لا ماء فيه و يقع في مرق أو ماء و هذا الغليان لا يتأثر عليه بل هو يلعب في الماء من دون حركة في الاجزاء التي فيها فلا يغلي في داخل القشر و لا ينكسر القشر- فحينئذ- لا وجه لنجاسته و نجاسة الماء لعدم وجود العصير حتى يغلي فمن يقول بالطهارة يلتزم بذلك (و اخرى) يكون العنب فيه ماء و بمجرد وصوله الى القدر ينكسر و يغلي في داخل القشر- فحينئذ- لا إشكال في نجاسته، إذ العصير قد غلى و لا يحتاج في العصير أن يأخذ ماء العنب أولا ثم يغلي ذلك الماء، بل لو غلى في داخل القشر أو خرج الماء عنه لكسر قشره فغلى يصدق عليه ان العصير قد غلى فيحرم و ينجس و قد تقدم الكلام في ذلك- فراجع.

(2) المسألة ذات صور ثلاث: إذ (تارة) يكون أحد العصيرين طاهرا لذهاب ثلثيه و الآخر غير طاهر لعدم ذهابهما و (اخرى) لا يكونان طاهرين لعدم ذهاب ثلثيهما، (و ثالثة) ان أحدهما غير غال و الآخر غال و لم يذهب ثلثاه، فقد أفتى المصنف (قده) بعدم طهارتهما و ان ذهب ثلثاهما في الصورة الأولى لتنجس الطاهر بغيره، و بطهارتهما في الصورة الثانية مطلقا لتداخل النجاسة و ارتفاعهما بذهاب ثلثيهما، و سيتضح لك التفصيل بما إذا ذهب من‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست