responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 496

[ (مسألة- 2) إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك]

(مسألة- 2) إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس و لا يحرم بالغليان (1) اما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من


الشبهة ان العام يشمله أم لا؟ (فتارة) نتوصل الى دليل يثبت انه بمنزلة الحلال فنأخذ به و لا كلام فيه، (و اخرى) ان الشارع طبق الحكم عليه بأنه يرث فلازم ذلك ان وطي الشبهة حلال، و اما مع عدم التنزيل فلا يمكن القول بشمول العام له.

و في المقام أيضا نقول: ان الشارع حكم بطهارة العصير بعد ذهاب ثلثيه و طهارته مستلزم لطهارة ما طبخ فيه- و هو القدر- فلو لم نقل بذلك لكان الحكم بالطهارة لغوا. و أما طهارة الثوب- الذي يكون محلا للقطرة من العصير- فلا دليل عليه بخصوصه، و شمول العام له منوط بعناية زائدة من التطبيق و غيره و قد فرضنا عدم ذلك فلا وجه للقول بالطهارة.

لكن يمكن دفع هذا الإشكال بأن العام انما يدل على طهارة العصير بذهاب ثلثيه، و من الواضح ان العصير جسم من الأجسام و يحتاج الى حيز و مكان و لا خصوصية للقدر، فالحكم بالطهارة ملازم للحكم بطهارة المحل الذي ينوجد فيه، و ان كان هو الثوب أو الجدار أو غيرهما، و الا ليلزم اللغوية- فتأمل.

(1) إذ لا يصدق انه عصير عنبي غلى، فالاستهلاك موجب لانعدام الغليان عرفا، و قد تقدم ان الدم إذا وقع في الماء الكثير فاستهلك يوجب عدم الصدق العرفي على من يشرب من ذلك الماء، انه شرب الدم. و أما النجاسة فتابعة للوجود الواقعي، و لو علمنا بأن قطرة صغيرة من الدم خرجت مع الماء فلا إشكال في نجاسته، فالغليان في المقام يكون بمنزلة الأكل لا النجاسة، فالعرف لا يرى‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست