responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 495

..........


تنجس بالثوب الذي كان متنجسا بها قبل ذلك، و هذا شي‌ء لا أظن أن يلتزم بذلك. و الظاهر انه لا مناص من القول بطهارة الثوب بعد الالتزام بطهارة القطرة بذهاب ثلثيها- كما التزمنا في نفس العصير- إذ لا فرق بين القليل و الكثير.

نعم يمكن ان يقال بالنجاسة لدخوله في باب ما لو توقفت شمول العموم لمورد على اعمال عناية في غيره، فلا محالة يكون العام ساقطا، و لا يحكم بجريانه المتوقف على التصرف الشرعي في غيره، إذ طهارة الثوب متوقفة على شمول العمومات في ذهاب الثلثين لتلك القطرة حتى يكون الحكم بطهارتها مع نجاسة الثوب لغوا، فمع عدم العناية لا يمكن إثبات الشمول، و لكن هذا إنما يتم إذا توقف إعمال العموم على التصرف الشرعي، و اما لو كان ذلك التصرف الشرعي معلولا لذلك الحكم الآتي من ناحية العام- فلا مانع من اعمال العام في مورده و الانتقال الى لازمه، و لكنه مع ذلك لا يخلو عن تأمل، إذ من الواضح ان طهارة الثوب (مثلا) لا تكون معلولة لطهارة القطرة بل ملازم لها، لان طهارتهما كانتا معلولين للجعل الشرعي، فإذا ثبت الجعل للقطرة ثبت الجعل لما تحتها لعدم إمكان التفكيك بين الجعلين، فلو ثبت الجعل الشرعي في خصوص المورد- الذي هو القطرة- انتقلنا الى لازمه، أما إذا لم يكن إلا العموم لم يمكن القول بإجرائه و الانتقال إلى لازمه- كما حقق ذلك في الأصول المثبتة- مثل ما لو ورد التنزيل في خصوص الملزم و لم يكن له أثر إلا باعتبار لازمه. و انما قلنا بالتبعية في آنية العصير لأن الغالب فيه هو وجود الآنية، فهو بمنزلة ما لو ورد العام في ذلك المورد.

و لتوضح المطلب نذكر مثالا، و هو: ما لو حكم الشارع بأن الولد يرث أباه، و خصصناه بالولد من الحلال و أخرجنا عنه ولد الزنا و شككنا في ولد‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست