responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 494

و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و ان لم يذهب الثلثان مما في القدر و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية (1) لكن لا يخلو عن اشكال من حيث ان المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها و القدر المتيقن من المطر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات لا كل محل كالثوب و البدن و نحوهما (2).


قطرت على حديدة محماة فإنها تجف تدريجا فتذهب ثلثاه ثم تجف فكان ذهاب الثلثين أسبق من الجفاف فذكر الجفاف في المقام لا يخلو عن اشتباه.

ثم لو قطرت قطرة على الثوب مثلا فذهب ثلثاها فلا محالة نلتزم بطهارة القطرة لذهاب ثلثيها، إذ لا فرق بين ذهاب الثلثين بالنار أو بالهواء، فيجب ان نلتزم بطهارة الثوب أيضا، فعند ذهاب الثلثين الطهارة مستندة اليه لا الى الجفاف و لو فرض حصول الجفاف دفعة من دون تدرج في ذهاب الثلثين كان ذلك من قبيل انعدام تلك القطرة من العصير بعد ملاقاتها للثوب، مثلا، فلا تكون تلك القطرة موردا للحكم بالطهارة حتى يقال بأنه ملازم للحكم بطهارة ما تحتها بالتبع بل يبقى ما تحتها نجسا بعد انعدامها، و لكنه لا أظن أن يلتزم بذلك أحد.

و على كل حال كما لا يمكننا القول بطهارة العصير مع نجاسة محله، كذلك لا لا يمكننا القول بطهارة القطرة مع نجاسة الثوب، إذ لا فرق بين القليل و الكثير.

(1) لا حاجة في طهارة الآلات الى ذهاب ثلثي ما في القدر، و هذا واضح لا غبار عليه، و اما ذهاب ثلثي ما على الآلات فلا إشكال في لزومه كما يحتاج إلى دعوى التبعية في طهارة تلك الآلات بطهارة ما عليها من العصير بذهاب ثلثيه.

(2) لا وجه لنجاسة القطرة بعد ذهاب ثلثيها لأنها مصداق للعصير و قد ذهب ثلثاها. نعم لو قلنا بنجاسة الثوب بها قبل ذهاب ثلثيها فبعد ذهابهما‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست