نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 493
[ (مسألة- 1) بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن]
(مسألة- 1) بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه (1)- بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين ان يكون بالنار أو بالهواء.
و من الواضح ان المدار على هذا الأخير لكونه أعم من الأول، و الى الأخير يومي خبر عمر بن يزيد عن الرجل يهدي اليه البختج من غير أصحابنا؟
فقال- 7-: «ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، و ان كان ممن لا يستحل فاشريه» [1] فإنه- و ان لم يكن من قبيل قول ذي اليد- إلا ان الاعتماد على يده إذا كان لا يستحل مشعر بقبول قوله، و الاستحلال امارة على الشرب، فاعتبار عدم الاستحلال من جهة كشفه عن عدم الشرب فيكون دالا على ان المدار في تصديقه هو عدم اقدامه على الشرب.
و مما ذكر في هذا المقام موثقة عمار عن الرجل يأتي بالشراب فيقول:
هذا مطبوخ على الثلث؟ قال: «ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس ان يشرب» فان المدار على قبول قوله، مضافا الى كونه مسلما ورعا و ان يكون مأمونا، فلا يمكن الاستناد إليها في إثبات القيد الزائد على ما ذكر، لاختلاف الموجود في كتب الحديث و غيره، إذ قد ذكر شيخ الشريعة في رسالته بما ذكرناه. و في الوسائل: «ان كان مسلما ورعا مؤمنا» [2]، و في الحدائق: «ان كان مسلما عارفا مأمونا»، و في الوافي: «ان كان مسلما أو ورعا مأمونا» و مع هذه الاختلافات كيف يمكن الوثوق بها- فلاحظ.
(1) لا يخفى انني كلما تأملت لم أجد موردا يكون جفاف القطرة من دون وساطة ذهاب الثلثين- أي بمجرد وصولها اليه- موجبا للتطهير حتى لو
[1] الوسائل، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة- الحديث 1
[2] الوسائل، الباب 6 من أبواب الأشربة المحرمة- الحديث 6
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 493