نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 492
..........
القائمة على حجية قول ذي اليد بضميمة النصوص الواردة في مقامات مختلفة و لكن قد ورد فيما نحن فيه اخبار توجب سعة دائرته أو ضيقه، مثل موثقة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه- 7- عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيه بالبختج (مي پخته) و يقول: قد طبخ على الثلث، و انا أعرف أنه يشربه على النصف ا فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال:
«هو خمر لا تشتريه» قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده پختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه نشرب منه؟ قال: «نعم» [1].
(و منها) رواية علي بن جعفر عن الرجل يصلي الى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم انه على الثلث فيحل شربه؟ قال- 7-: «و يصدق الا ان يكون مسلما عارفا» [2].
و حيث ان هذه الرواية- و ان اكتفت بالمسلم العارف- و لكن صدر الرواية الأولى قد أخر العارف الذي يعلم انه يشربه على النصف، كما انه حكم بقبول قول المسلم غير العارف إذا كان لا يستحله و غير معروف انه يعصى و يشربه على النصف، فيكون حاله حال العارف الذي لم يعلم انه يشربه، فيكون ذلك استثناء من قوله في رواية علي بن جعفر: «لا يصدق»، فعلى هذا يخرج عن قوله «لا يصدق» أحد الشخصين: الأول العارف الذي لم يعلم انه يشربه و هو ما تضمنته الرواية الثانية، و المسلم و إن لم يكن عارفا إذا لم يستحله و لم يشربه.
[1] الوسائل، الباب 7 الحديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة
[2] الوسائل، الباب 7 الحديث 6 من أبواب الأشربة المحرمة
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 492