responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 491

قوله و ان لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين (1).


و قيام البينة نفهم ان غيرهما لا يكون موجبا للحلية.

و من الواضح عدم تمامية ذلك لعدم مقاومة رواية مسعدة و غيرها في قبال إطلاقات أدلة حجية خبر العادل فإنها من اخبار الآحاد، مع ان ذكر البينة انما يكون بلحاظ الأمثلة المذكورة، و المراد من الاستبانة أعم من الاستكشاف العلمي أو من الحجة المعتبرة مما يعم الاستصحاب و خبر الواحد و نحوهما، و قد خص البينة بالذكر لأنها طريق تعبدي شرعي، مضافا الى ورود بعض الروايات في ان أمر الوكيل ماض حتى يبلغه العزل، فبلوغ العزل بعدل واحد يتحقق [1] و سنذكر (إن شاء اللّه تعالى) ان اخبار ذي اليد مع انه واحد حجة فالظاهر انه لا إشكال في حجيته في الموضوعات.

(1) إذا كان المخبر هو ذو اليد فقد دل على حجية قوله، مضافا الى ما مضى من ان اخبار البائع بالكيل مسموع، و كذا إذا أخبر باستبراء الأمة فيقبل قوله و كذا يجب عليه إخباره بأن الدهن متنجس، فلو لا ان يسمع قوله فما فائدة الاخبار عند البيع؟ و كذا يدل على ذلك النهي عن السؤال من الجبن، السيرة‌


[1] ما رواه في الوسائل الباب 2 الحديث 1 من كتاب الوكالة عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه- 7- في حديث قال فيه: «ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن ثقة بلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة». و مثله ما رواه في الوسائل أيضا الباب 97 الحديث 1 من كتاب الوصايا عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه- 7- الدال على ثبوت الوصية بخبر الثقة قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير فكان مريضا فقال لي: ان حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخي بقية الدنانير، فمات و لم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال: إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها الى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير قسمها في المسلمين و لم يعلم أخوه ان عندي شيئا؟ فقال: «ارى ان تصدق منها بعشرة دنانير». و مثل ما ذكرنا ما رواه في الوسائل الباب 3 الحديث 1- 9 في جواز التعويل على أذان الثقة.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست