responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 490

و يثبت بالعلم، و بالبينة، و لا يكفي الظن (1) و في خبر العدل الواحد إشكال (2). الا ان يكون في يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل.


(1) ان إثبات التقدير بالعلم أو البينة و عدم كفاية الظن لا ينبغي البحث فيه، لما تقدم ان العلم الوجداني حجة عقلا و حجيته ذاتية، و اما البينة فهي علم تعبدي و عموم أدلة حجيتها تشمل المقام و المورد لا يخصص الوارد، و اما الظن فقد توهم انه حجة لأن جميع أو أغلب أحكامنا لا نتوصل إليها إلا بالظن و قد بينا ان ذلك لا يوجب حجيته، و على فرض حجيته فهو مختص بالأحكام و كلامنا فعلا في الموضوعات.

(2) تقدم الكلام في حجية خبر العدل الواحد في موارد عديدة و انها ثابتة و ان الإشكالات الواردة غير مستقيمة جدا و انه حجة في الأحكام و الموضوعات و لكنهم لم يعملوا بها في باب الموضوعات، و أما اختصاص حجيته بالأحكام فهذا شي‌ء لا يساعد عليه الدليل، إذ الأدلة مطلقة و عامة، مضافا إلى ان الراوي ينقل قول المعصوم (ع) و هو موضوع من موضوعات الأحكام كسائر الموضوعات الشرعية غاية الأمر ان قوله (ع) متكفل لأحكام ثابتة في الشريعة، و ليس شي‌ء من الروايات ناقلا عن نفس الحكم فان ذلك من وظائف النبوة، فلعل ما ذكره المصنف من «اشكال» إشارة الى ما ذكر من ان حجيته مختصة بالأحكام أو من جهة مفهوم رواية مسعدة بن صدقة «و الأشياء كلها على هذا حتى تبين لك غيره أو تقوم به البينة» [1] أو «كل شي‌ء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة» [2] بناء على عدم الواسطة بين العلم الوجداني و قيام البينة، إذ لو كان خبر الواحد حجة لكان اللازم ذكره، و مع عدم الذكر يفهم من الحصر ان غيرهما لم يكن بحجة شرعا، فمفهوم الغاية من جعل الحلية عند العلم الوجداني‌


[1] قد تقدم في صفحة (6)

[2] قد تقدم في صفحة (6)

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست