responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 489

..........


الاستناد إليها.

و أما الأوقية التي ورد في رواية أبي يعفور فهي أيضا تابعة للرطل، بمعنى انها عبارة عن مقدار يساوي جزء من اثنى عشر جزء رطل- كما صرح به لسان العرب، و تاج العروس عن الأزهري: ان الأوقية في جزء الحديث- يعني حديث اصداق النبي 6 نساءه- نصف سدس الرطل. قال: و هو جزء من اثنى عشر جزء، و هو يختلف باختلاف البلاد.

و بعد ما بينا ان الرطل كيل فيكون هذا جزء من ذلك الكيل فلا دليل على ان الأوقية وزن، فالاعتبار بتعيين الثلث أو الثلثين على المساحة و الكيل و لا اعتبار بالوزن.

ثم ان البحث في هذا المقام عن كون الأصل هو الوزن أو الكيل أو المساحة لا فائدة فيه، إذ لا يوجب كونه مرجعا عند الشك في المراد به في النصوص، مع انه يمكن القول بأن الأصل في التقدير هو الكيل و المساحة- بمعنى ان الإنسان كان أول اعتباره بأحدهما لا بالوزن- و أما ان الوزن أضبط فليس بمعلوم لاختلاف بعض الأشياء في الحجم و ان اتحدت وزنا، و هكذا الحال بالعكس فربما كان الحجم واحدا مع الاختلاف في الوزن. و لعل المدار على ما هو المرغوب عنه فرب شي‌ء رغب في وزنه فالأحرى ضبطه بالوزن، و رب شي‌ء رغب في مساحته، أو عدده فالأحرى ضبطه بالمساحة أو العدد، و لا أظن ان ما يتعارف من هذه الضوابط كان عن قصد أو تنظيم منظم بل هو اتفاقي من باب المصادفة بل لعل عظم مالية بعض الأشياء و عدم ذلك في البعض الآخر من هذا القبيل و ربما علل بقلة الوجود و تراه منقوضا في بعض الأشياء القليلة الوجود مع فرض عدم المالية لها.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست