responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 485

[ (السادس) ذهاب الثلثين في العصير العنبي]

(السادس) ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان (1) لكن قد عرفت ان المختار عدم نجاسته و ان كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة. و لا فرق بين ان يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة- على القول بها- بين المذكورات، كما ان في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها و الحلية يعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات. و تقدير الثلث و الثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة (2).


أم لا؟ فبمفاد كان التامة لا يثبت ان هذا الموجود هو ذاك المركب، و اما بمفاد كان الناقصة فلا يجري الاستصحاب، إذ لا علم لنا بأن هذا الموجود كان في السابق موجودا.

نعم هو مع سائر الاجزاء كان موجودا و مصداقا لذلك المركب. فلا ينبغي ان يقال: ان باقي عناصره كانت مجتمعة مع ذلك العنصر الذي هو الكحول، فلو كان لهذا الكلام مجال لقلنا في الشك في بقاء الكرية ان بعض اجزاء هذا الماء كانت مجتمعة مع ما يتمم الكرية فالآن بحكم الاستصحاب هي كذلك، فاذا لم نتمكن من إحراز الاستصحاب فالمرجع هو قاعدة الطهارة ان لم يكن دليل آخر في المقام- فلاحظ.

(1) تقدم الكلام في هذه المباحث مفصلا في بحث نجاسة الخمر و التزمنا بنجاسة العصير الغالي و ان ذهاب الثلثين موجب لطهارته- فراجع.

(2) تقدم الكلام في بحث الكر ان الوزن راجع الى المساحة و التزمنا به لقلة الاختلاف بينهما في الماء. و من الواضح عدم إمكان الالتزام بذلك فيما نحن فيه لكثرة الاختلاف، بل لو كان المدار على الوزن لكان اللازم ذهاب ما هو أكثر من الثلثين كيلا أو مساحة، إذ الثلث وزنا أقل من الثلث بالكيل أو‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست