responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 486

..........


المساحة، كما لا مجال للقول بالتخيير بينهما في هذا المقام كما صنعه المصنف (قده) الذي هو مقام التحديد. نعم جملة من الاخبار ظاهرة في اعتبار الكيل أو المساحة:

(فمنها) ما دل على ان المعيار بالمساحة، و أحسنها دلالة رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي «فاذا أتى عليه ذلك القدر وصفيته و أخذت صفوته و جعلته في إناء و أخذ مقداره بعود ثم طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» [1] فهذه الرواية ظاهرة في ان تعيين الثلث انما يكون بالمساحة و تعيينها باتخاذ العود علامة لمقدار الحجم حتى ينقسم الى الثلث.

(و منها) إحدى روايتي عمار: «فإذا أردت أن تقسمه أثلاثا فكله بشي‌ء واحد حتى تعلم كم هو و فيها أيضا وحده حيث يبلغ الماء ثم توقد تحته بنار لينه حتى تذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» [2].

(و منها) موثقته الأخرى: «ثم تكيله كله الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الإناء الذي تريد ان تغليه فيه و تقدره و تجعل قدره قصبة أو عودا فتحدها على قدر منتهى الماء» الى ان يقول: «ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث» [3].

فهذه الروايات كلها دالة على ان الاعتبار بالمساحة، غاية الأمر معرفة المساحة إما أن تكون بأخذ العود و القصبة و جعلها علامة لمقدار الحجم و تقسيمه أو تكون بالكيل.

و يمكن الاستدلال على اعتبار الوزن بروايات، و هي:

1- رواية عقبة بن خالد في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب‌


[1] الوسائل، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرمة- الحديث 4.

[2] الوسائل، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرمة- الحديث 4.

[3] الوسائل، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرمة- الحديث 2.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست