responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 483

[ (مسألة- 8) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة]

(مسألة- 8) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة (1).


(1) لبقاء الخمرية و الإسكار استصحابا، و هذا انما يتم ان قلنا بأن الانقلاب يكون مطهرا مطهرا بموجب النص على خلاف القاعدة، و هو عبارة عن ذهاب الوصف الطارئ- أي الإسكار- على النوع. أما لو التزمنا بأنه من سنخ الاستحالة فكل ما ذكرناه فيما إذا شك في الاستحالة نقوله في المقام حرفا بحرف.

و ملخص الكلام أنه (تارة) يكون الشك على نحو الشبهة المفهومية الراجعة إلى الشبهة الحكمية- بمعنى انه انما طرأ علينا الشك لأجل عدم علمنا بسعة المفهوم و ضيقه- و قد تحقق في محله بأن الاستصحاب لا يجري في ذلك، كما إذا كان زيد عادلا بالأمس لأجل عدم ارتكابه الكبيرة و الصغيرة و في هذا اليوم نشك في عدالته لارتكابه الصغيرة، فلا يمكن استصحاب الحكم لعدم إحراز الموضوع و لا استصحاب الموضوع لعدم إحرازه، إذ لو كان مفهوم العدالة هو غير مرتكب الكبيرة فقد كان عادلا قطعا، و لو كان هو مع عدم ارتكاب الصغيرة فهو فاسق قطعا.

و فيما نحن فيه الشك راجع الى ان الخمر المحكوم بالنجاسة هل هو مطلق المسكر و ان لم يذهب العقل بل مجرد المخدر- نظير النعاس الضعيف- أو انه خصوص ما اذهب العقل، فلو كان هناك خمر يذهب العقل لكنه طرأه تغير يوجب عدم إذهاب العقل به لكن بقي مخدرا، يقع الكلام في جريان الاستصحاب في هذا النحو من الشك.

و هذا بحث طويل في استصحاب الفرد المردد، و تمام الكلام في محله.

و (اخرى) يكون الشك من ناحية الشبهة الموضوعية- بمعنى ان الانقلاب إلى الخلية يوجب الاستحالة و تبدل الموضوع و انما الشك في حصول هذه الحالة فهل يمكن التمسك بالاستصحاب أم لا؟ و الظاهر عدم إمكان الاستناد اليه.

بيان ذلك: انهم ذكروا في باب الأصل المثبت مثالين: أحدهما في بقاء نوع‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست