responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 482

عرق العذرة أو نحوهما، فإنه ان صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشي‌ء و خواصه يحكم بنجاسته أو حرمته (1)، و ان لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات اثر و خاصية أخرى يكون طاهرا و حلالا.

و أما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع و كل مسكر نجس (2).


و الفصل و يستحيل اجتماعهما بعد ذلك بل يكون الموجود نوعا جديدا مؤلفا من جنس و فصل جديدين، و فيما نحن فيه أيضا يكون كذلك لو لم يكن المجتمع الجديد نفس تلك العناصر السابقة، إذ لو كان من عناصر جديدة يكون البول المتحول بخارا ثم بولا عبارة عن بول جديد قد وجد جديدا و من الواضح عدم شمول أدلة نجاسة البول لهذا المائع، بل البول عرفا عبارة عما خرج من المحل المعتاد، كما قلنا في الدم بأن نجاسته لا يشمل الدم المخلوق في الحجر أو الحيوان الذي لا نفس له- فلاحظ.

(1) لا يخفى ان العرق لو كان متصلا بنجس العين فلا كلام في نجاسته انما الكلام فيما إذا صعد و صار بخارا، فان قلنا- حينئذ- بالاستحالة فهو طاهر و ان لم نقل بذلك كان باقيا على نجاسته. و على كل حال الظاهر ان العرق انما يكون من مائه و رطوباته الموجودة في بدنه فهو أجنبي عن لحمه، فلا معنى لقوله: «انه يصدق عليه انه لحم خنزير أو لا يصدق». نعم يمكن ان يكون له اثر اللحم أو موادة، كما إذا حلل لحم الخنزير و عرف موادة الكيمياوية ثم جعلوها في معجون فلا إشكال في عدم ترتيب آثار لحم الخنزير عليه، فالمسألة مبنية على ما التزم في باب بخار النجس أو المتنجس- فلاحظ.

(2) لا إشكال في ذلك لكونه مسكرا، بل انما يكون المسكر مسكرا لأجل هذه المادة التي عبر عنها بالاسپرتو.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست