responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 481

نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءا (1) و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو


ثم بالبعث يجمعها اللّه تعالى.

و على ذلك يتخرج صيرورة الكلب ملحا، فإنه من قبيل تفرق بعض العناصر و حدوث عناصر أخرى، و هذا هو المراد من التبدل في الصورة النوعية الذي هو الاستحالة. و من الواضح ان تفرق الأجزاء الخارجية على النحو الأول لا يوجب التبدل في الصورة النوعية، فلا وجه لما أفاده المصنف (قده) في الاستهلاك بأن تفرق الاجزاء إذا كان موجبا للاستهلاك يوجب الطهارة، إذ قلة الشي‌ء لا توجب تعير ماهيته و ذهاب صورته النوعية، فالدم- سواء كان قليلا لا يدركه الطرف أو كثيرا- نجس فلا معنى لطهارته بالاستهلاك في الكر.

نعم إذا تفرقت الاجزاء بحيث لا يصدق على الماء المأخوذ من الكر انه مخلوط بالدم يجوز شربه لعدم صدق الدم عليه، و لكن لو علمنا بوجود ذرة منه في هذا الماء فهو نجس و موجب لتنجس الماء، و لكن ما دام هو موجودا في الكر فعاصمية الكر مانعة من نجاسة ملاقية، و اما إذا خرج فلا مانع من نجاسته و نجاسة ملاقية، فلا يكون استخراج الذرات و جمعها من جديد موجبا لحدوث نوع جديد بل هو من ضم نوع الى مثله و عود الجميع جسما واحدا من ذلك النوع. و هذا بخلاف الاستحالة التي هي تفرق العناصر، فإنها لو جمعت بعد ذلك لا يكون من ضم نوع الى مثله، بل هو من ضم المباين الى مثله لكن عند الاجتماع يكون هذا المجتمع اعادة لما كان قبل التفرق فيعود إليه حكمه و هو النجاسة.

(1) قد بينا ان تفرق الأجزاء العقلية انما يتحقق بانعدام الجنس‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست