responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 476

..........


فبزوال صورتها النوعية لا يزول الحكم بل يبقى ببقاء المادة.

و في المقام أيضا النجاسة الخمرية ثابتة لعنوان الخمر، فمع زوال الخمرية يزول الحكم. اما التنجس الحاصل للمادة الخمرية أو العصيرية فهو ثابت للمادة أينما سرت، و لذا قلنا في المتنجس ان الاستصحاب يجرى دون النجس لزوال الصورة النوعية و مع زوالها لا يمكن إحراز الموضوع ليستصحب. و استشكل الشيخ أيضا بالحكم بالطهارة في هذا الفرع لان التنجس ثابت و لا دليل على زواله و ليس غرضه من ذلك الفرار عن اجتماع المثلين و لا ان المسوغ لاجتماعهما هو اختلاف الرتبة ليتوجه عليه انه لا يلزم للالتزام بذلك و انه يمكن الاجتماع في رتبة واحدة بأن إحديهما مؤكدة للأخرى، بل غرضه إثبات الفرق بين ما إذا كان الحكم ثابتا للعنوان أو للصورة النوعية- كما بينا تحقيقه.

نعم هو المنتقض بمسألة الخل الملقى في الخمر حيث انه قبل إلقائه للعلاج كان طاهرا و بمجرد إلقائه صار نجسا، فبعد صيرورته خلا لا دليل على طهارته.

و ما أجاب عن هذا النقض- و ان كان جوابه واضحا فإن النجاسة مسلمة و لا نقض- الا ان دليل التبعية دل على طهارته، و الا فمع قطع النظر عن التبعية فهو نجس قطعا.

ثم تعرض لصورة ما إذا لم يصر العصير خمرا مع ملاقاته للخمر فقال: انه نجس بعد ذهاب ثلثيه لأنه يطهر نجاسته العصيرية لا النجاسة التي جاءت من الخمرية. ثم أفاد بإمكان القول بالطهارة من جهة إطلاق الخمر على العصير أيضا- فراجع.

و على كل حال فما أفاده الشيخ في هذا المقام أجنبي عما ذكره المصنف في هذه المسألة. نعم انه قد تعرض لما ذكره المصنف في آخر كلامه بقوله: و لو‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست