responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 475

..........


و اما الإجماع فيمكن عدم شموله للمقام، إذ الإجماع قام على طهارة العصير المغلي بعد انقلابه خلا بلا واسطة، فالحكم بالطهارة في هذه الصور لا يكون مشكلا. نعم في طهارته وجه وجيه، و هو الالتزام بالاستحالة حيث ان العصير بعد صيرورته خمرا استحال عن العصيرية الى الخمرية، و الاستحالة توجب طهارته عن النجاسة العصيرية، و لكن مع ذلك لا يمكن الجزم به لعدم إحراز صدق الاستحالة عليه عرفا.

و قد فرع الشيخ (ره) هنا فرعا لم يذكر في العروة يجدر بنا التعرض له قال ما نصه: و لو تنجس العصير بملاقاة الخمر و بالعكس فلا يبعد طهارتهما بالتحليل الا ان يقال: بأنه لا مانع من قيام التنجيس بجسم الخمر من حيث هو جسم و النجاسة بالنوع من حيث هو نوع، لكن لو تم هذا للزم مثله في الخل الملقى في الخمر حيث انه في أول الملاقاة قبل الاستهلاك منفعل، فلو لم يصر خمر فالأقوى عدمه لان تحليل العصير يرقع نجاسة العصيرية لا الأثر الحاصل من ملاقاة الخمر.

فإنه- (قدس سره)- يرى نجاسة العصير بعد الغليان قبل ذهاب ثلثيه خلافا للمصنف حيث يرى طهارته. و لذا أفاد الشيخ بأن الملاقاة قد تكون موجبة لنجاسة زائدة على العصير، و قد تكون موجبة لنجاسة زائدة على الخمر، بمعنى انه قد يلاقي الخمر العصير، و قد يلاقي العصير الخمر فينقلب خمرا ثم ينقلب خلا أو لاقى الخمر العصير فانقلب خلا ففي هاتين الصورتين أفتى بالطهارة، و استشكل على الطهارة بما ذكرنا سابقا في النجس و المتنجس في جريان الاستصحاب من ان الحكم إذا كان ثابتا لعنوان ذاتي بحيث يكون ذلك العنوان مركبا للحكم كالعدالة فبزوال العنوان يزول الحكم لا محالة، و اما إذا كان الحكم ثابتا للمادة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست