responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 477

..........


تنجس ماء العنب بإناء الخمر ثم صار خمرا فالظاهر طهارته بالتخليل لإطلاق أدلته بل الغالب في آنية الخمر كونها مما يكرر فيها وضع الخمر. و قد ذكرنا من ان النجس بالشي‌ء إذا استحال الى نفس ذلك الشي‌ء انقلبت نجاسته العرضية ذاتية فالأصل في ذلك ان النجاسة لا تتضاعف مع التماثل.

و هذا الفرع هو الذي ذكره المصنف(قده) و أفتى بالطهارة مستندا الى ما أفاده الشيخ من ان النجاسة العرضية انقلبت إلى النجاسة الذاتية، بمعنى ان ما يكون متنجسا بالخمر صار خمرا و نجسا بالذات، و حيث ان التنجس كان بالخمر فاذا انقلب إلى الخلية يكون طاهرا، بخلاف ما إذا لم تكن النجاسة متماثلة كأن يكون متنجسا بالبول و صار خمرا- فحينئذ- عند الانقلاب لا يكون طاهرا كما ذكرنا.

و الحاصل ان المثلية في النجاسات لا توجب التضاعف، فما يكون متنجسا بالخمر لا تكون نجاسته أقل مما يكون متنجسا به مرتين أو أكثر، بل يصدق عليه متنجس بالخمر سواء فيه المرة أو المرات، بخلاف ما إذا كانت النجاسة بشيئين- كالدم و البول أو الخمرية و العصيرية- فحينئذ- تبقى نجاسته إذا زالت نجاسة الخمرية.

هذا غاية ما يمكن ان يقرب في وجه ما أفاد، و لكن كل ذلك لا يخرج عن مجرد استحسان، و إلا فنحن نتبع الدليل و لا دليل على طهارة ما تنجس بالخمر.

نعم الخمرية توجب النجاسة و تزول هذه النجاسة، بالانقلاب، أما زوال النجاسة السابقة قبل الخمر فلا دليل عليها.

و على كل حال فما ذكره السيد قد استفاده من كلام الشيخ و مأخوذ منه حرفا بحرف، و ليس هو في مقام المناقشة مع الشيخ، فما ذكره بعض الأعاظم بعيد عن‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست