responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 474

[ (مسألة- 6) إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا]

(مسألة- 6) إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته (1)، لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات فان الانقلاب الى الخمر لا يزيلها و لا يصيرها ذاتية فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.


(1) العصير ما دام لم يغل طاهر و ان غلى فهو نجس على المشهور فتذهب نجاسته بذهاب ثلثيه، و قد تقدم ان العصير الغالي- بناء على نجاسته- لا يكون الانقلاب موجبا لطهارته بل باق على نجاسته لاختصاص الأدلة بالخمر. نعم ذهاب الثلثين موجب لصيرورته طاهرا الا ان صاحب الجواهر(قده) ذهب الى طهارته بالانقلاب، للإجماع المحصل و المنقول و هو المحكم.

ثم ان العصير إذا صار متنجسا (فتارة) يكون تنجسه بالخمر، (و اخرى) بنجاسة أخرى. و على كلا التقديرين (فتارة) ينقلب إلى الخمرية ثم إلى الخلية- و اخرى- ينقلب إلى الخلية من دون واسطة. ثم قد يكون تنجسه بالغليان- على القول به- و قد يكون بغيره من النجاسات، فاذا كان تنجسه بشي‌ء آخر كالدم مثلا فهو باق على نجاسته- سواء انقلب إلى الخلية بلا واسطة أو مع الواسطة- لما ذكرنا سابقا ان الدليل انما دل على إزالة النجاسة التي تأتي من ناحية الخمرية و أما غيرها فهي باقية على حالها. و أما إذا تنجس بواسطة الغليان و انقلب خلا فقد ذكرنا ان القاعدة تقتضي بقاء نجاسته و لكن الإجماع قام على طهارته فتبعه، و اما إذا تنجس بواسطة الغليان ثم صار خمرا ثم انقلب إلى الخلية، فما دل على إزالة النجاسة الخمرية لا يشمل المقام، إذ هو مختص بما إذا جاءت النجاسة من جهة الخمرية فقط و المورد تنجس بالغليان ثم بالخمرية.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست